وثالثا (3): سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به، لكن قضيته (4)
____________________
(1) علة لاستحقاق العقوبة في صورة الإصابة، والمراد بالتجري هو التشريع.
(2) لعله إشارة إلى ما ذكرنا من أن العقاب على سلوك القياس لا ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع في صورة الإصابة.
لا يقال: ان النهي الطريقي ينافي العقوبة مع الإصابة، إذ الغرض من النهي الطريقي - كالأمر الطريقي - هو حفظ الواقع من دون وجود مفسدة في المنهي عنه توجب استحقاق العقوبة ارتكابه حتى في صورة الإصابة كما هو شأن الموضوعية وعليه، فاستحقاق العقوبة في صورة الإصابة كاشف عن عدم كون النهي طريقيا، بل موضوعي.
فإنه يقال: العقاب انما هو لأجل التشريع، إذ المفروض أنه بنى على حجية القياس وأسنده إلى الشارع، ومن المعلوم حرمة التشريع، فيستحق العقوبة حتى في صورة الإصابة.
(3) هذا هو الاشكال الثالث على دليل صاحب الحاشية، وتوضيحه: أن الدليل المتقدم - بعد تسليم عدم استلزام الظن بالواقع للظن بحكم الشارع بفراغ الذمة - لا ينتج حجية خصوص الظن بالطريق، لأنه بعد بنائه على عدم التصويب والتقييد، بل بقاء الواقع على حاله و فعليته، فاللازم هو اعتبار الظن بواقع يظن بكونه مؤدى طريق معتبر. وعلى هذا، فلا ينفك الظن بالواقع عن الظن بكونه كذلك، فالظن بالواقع حجة أيضا، لا خصوص الظن بالطريق كما تخيله المستدل.
فتلخص: أنه لا دليل على اختصاص نتيجة مقدمات دليل الانسداد بحجية الظن بالطريق.
(4) أي: لكن مقتضى عدم الاستلزام ليس.، وضمير (به) راجع إلى
(2) لعله إشارة إلى ما ذكرنا من أن العقاب على سلوك القياس لا ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع في صورة الإصابة.
لا يقال: ان النهي الطريقي ينافي العقوبة مع الإصابة، إذ الغرض من النهي الطريقي - كالأمر الطريقي - هو حفظ الواقع من دون وجود مفسدة في المنهي عنه توجب استحقاق العقوبة ارتكابه حتى في صورة الإصابة كما هو شأن الموضوعية وعليه، فاستحقاق العقوبة في صورة الإصابة كاشف عن عدم كون النهي طريقيا، بل موضوعي.
فإنه يقال: العقاب انما هو لأجل التشريع، إذ المفروض أنه بنى على حجية القياس وأسنده إلى الشارع، ومن المعلوم حرمة التشريع، فيستحق العقوبة حتى في صورة الإصابة.
(3) هذا هو الاشكال الثالث على دليل صاحب الحاشية، وتوضيحه: أن الدليل المتقدم - بعد تسليم عدم استلزام الظن بالواقع للظن بحكم الشارع بفراغ الذمة - لا ينتج حجية خصوص الظن بالطريق، لأنه بعد بنائه على عدم التصويب والتقييد، بل بقاء الواقع على حاله و فعليته، فاللازم هو اعتبار الظن بواقع يظن بكونه مؤدى طريق معتبر. وعلى هذا، فلا ينفك الظن بالواقع عن الظن بكونه كذلك، فالظن بالواقع حجة أيضا، لا خصوص الظن بالطريق كما تخيله المستدل.
فتلخص: أنه لا دليل على اختصاص نتيجة مقدمات دليل الانسداد بحجية الظن بالطريق.
(4) أي: لكن مقتضى عدم الاستلزام ليس.، وضمير (به) راجع إلى