____________________
(1) كالبقل والسقاية والنجارة والصياغة وغيرها مما اتخذ حرفة وإن لم يكن من الملكات كالبزازة والسقاية.
وبالجملة: الحرفة تارة ملكة كالنجارة، وأخرى غيرها كالسقاية، والصناعة إن كانت من قبيل العطف التفسيري فلا فرق بينها وبين الحرفة، وإلا فتختص الصناعة بالملكات كالخياطة والصياغة.
(2) كالاجتهاد.
(3) كالضرب والأكل والشرب ونحوها من الافعال.
(4) خبر - إن -، ورد للتفصيل المزبور.
وحاصله: أن اختلاف المبادئ فيما ذكر لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها وهي كون دلالة الهيئة بحسب اختلاف المبادئ حقيقة ومجازا.
(5) أي: دلالة المشتقات.
(6) أي: بالمبدأ، وغرضه: أن اختلاف المبادئ حرفة وصناعة وقوة وفعلية لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق، لكنه يوجب اختلاف التلبس بالمبدأ، فإن كان ملكة أو حرفة، فالتلبس به عبارة عن وجودهما وإن لم يتلبس بهما بعد، أو انقضتا عنه بعد التلبس بهما وإن لم يكن حين النطق متلبسا بهما كالمجتهد إذا نام مثلا.
وبالجملة: الحرفة تارة ملكة كالنجارة، وأخرى غيرها كالسقاية، والصناعة إن كانت من قبيل العطف التفسيري فلا فرق بينها وبين الحرفة، وإلا فتختص الصناعة بالملكات كالخياطة والصياغة.
(2) كالاجتهاد.
(3) كالضرب والأكل والشرب ونحوها من الافعال.
(4) خبر - إن -، ورد للتفصيل المزبور.
وحاصله: أن اختلاف المبادئ فيما ذكر لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها وهي كون دلالة الهيئة بحسب اختلاف المبادئ حقيقة ومجازا.
(5) أي: دلالة المشتقات.
(6) أي: بالمبدأ، وغرضه: أن اختلاف المبادئ حرفة وصناعة وقوة وفعلية لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق، لكنه يوجب اختلاف التلبس بالمبدأ، فإن كان ملكة أو حرفة، فالتلبس به عبارة عن وجودهما وإن لم يتلبس بهما بعد، أو انقضتا عنه بعد التلبس بهما وإن لم يكن حين النطق متلبسا بهما كالمجتهد إذا نام مثلا.