العملية لا يقع شئ منها في طريق استنباط الحكم، ولولا هذا القيد لزم استطرادية البحث فيها.
ويرد على ما افاده ثانيا، ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) بقوله - نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجرى فيها الاستصحاب، كما تندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
والحق ان يقال انه لو بنينا على كونه من الامارات فكونه منها في غاية الوضوح، حيث إنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي نظير خبر الواحد، مثلا يستنبط منه نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه، والماء المتمم كرا بطاهر، ووجوب صلاة الجمعة وما شاكل - وبعبارة أخرى - إذا جعلت نتيجة هذا البحث كبرى القياس تكون النتيجة حكما فرعيا كليا، ولا تكون بنفسها قابلة للالقاء إلى المكلفين.
وان اخذناه من الاخبار فان أضفنا في تعريف الأصول قيد أو التي ينتهى إليه في مقام العمل، فكونه منها واضح أيضا، وان لم نضفه، فالظاهر كونه منها: فان المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أعم من الظاهرية والواقعية، كانت بنفسها حكما غير قابل للالقاء إلى المقلدين، ويكون امر تطبيقه بيد المجتهد، أم لم تكن حكما، والاستصحاب وان كان بنفسه حكما مجعولا، الا انه حكم لا يكون قابلا للالقاء إلى المقلدين، ويستخرج منه حكم كلي غاية الامر حكما ظاهريا لا واقعيا، بخلاف الامارات.
هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، واما الجاري في الشبهات الموضوعية، فهو قاعدة فقهية: فان المستخرج منه حكم جزئي متعلق بعمل المكلف ونفس حجية الاستصحاب، قابل للالقاء إلى المقلدين وتطبيقه على موارده بيد المقلد دون المجتهد ومن هنا نشأ اشكالان.
الأول: ان الموضوع للاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية، هو اليقين والشك للمجتهد، وهو الموضوع لثبوت الحكم في حق المقلدين، وفى الشبهة الموضوعية يكون الموضوع حال المقلد نفسه فكل من له يقين سابق، وشك لاحق