هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه الا انه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه ولذا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريف بعدم الطرد أو العكس فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس انتهى.
وفى كلامه (قده) مواقع للنظر، الأول: ما افاده من أن حقيقة الاستصحاب على جميع المباني والتعريفات شئ واحد، والكل تشير إليه.
فإنه يرد عليه ان الأنظار كما أشار إليه مختلفة في اعتبار الاستصحاب وحجيته، فمنهم من يراه حجة لكونه امارة شرعية من جهة بناء العقلاء، وملاك اعتباره حينئذ إفادته الظن النوعي كما في ساير الامارات الشرعية، ومنهم من يراه حجة للاذعان العقلي الظني ببقاء الحكم وملاك اعتباره حينئذ الظن الشخصي ويكون حاله حال بعض الظنون الخاصة كالظن بالقبلة، والظن في عدد الركعات، والظن الانسدادي على الكشف، واختار المحققون من المتأخرين انه حجة لكونه أصلا عمليا من جهة دلالة النص أو الاجماع عليه.
وعلى المسلكين الأولى يكون الاستصحاب مثبتا للحكم وطريقا إليه، وعلى المسلك الأخير يكون وظيفة مجعولة مع عدم الطريق إلى الواقع، فلا يمكن فرض جامع في البين.
وما افاده من أن المفهوم الواحد الذي يشير الكل إليه، هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، لا يتم، إذا الاستصحاب على تقدير الا مارية كاشف عن الحكم وطريق إليه، فلا يمكن تعريفه بنفس الحكم، وعلى تقدير كونه أصلا عمليا، وان كان عبارة عن نفس الحكم الا انه ليس هو الحكم ببقاء الحكم الواقع أو موضوعه.
الثاني: ما افاده من أن بناء العقلاء قد يكون تعبدا، فان التعبد في بنائهم غير معقول، فان العقلاء ليسوا الا المكلفين فكيف يمكن ان يحكم المكلف على نفسه بشئ ولا يفهم مناطه ويتعبد نفسه بذلك، وهذا من الوضوح بمكان.
الثالث: فيما افاده من أن عدم اطراد التعاريف أو عدم انعكاسها، لا يضر بعد ورودها