غير تام، ولا يستقيم على شئ من المسالك في حجية الاستصحاب.
ويرد عليه مضافا إلى ذلك، ما ذكره المحقق الخراساني في التعليقة والمحقق النائيني، بما حاصله ان قوام الاستصحاب على ما يستفاد من الاخبار باليقين السابق والشك اللاحق وقد أخل في هذا التعريف بهما من دون دلالة عليه.
وتوجيه التعريف المزبور بنحو يندرج فيه القيدان، بان ذكر ما كان، مع كونه دخيلا في مفهوم الابقاء، أريد به دخل الوجود السابق المعلوم فيه، كما أن تعليق الحكم على الوصف، مشعر بالعلية، فلن لم يكن شاكا، لا يكون الابقاء مستندا إلى الكون السابق فالقيدان مأخوذان في التعريف.
لا يكفي لان الاكتفاء في الحد بما له اشعار بالقيد المعتبر في المحدود بلا ظهور ودلالة عرفية عليه لا يجوز في مقام التحديد، ولعله إلى ذلك نظر المحقق الخراساني في التعليقة حيث أورد على تعريف الشيخ بايرادات وعد منها، الاقتصار على الاشعار في بيان بعض ما يعتبر فيه كما اعتبر به (قده).
فالحق ان يقال، في تعريفه بناءا على ثبوته ببناء العقلاء، كون الشئ متيقنا سابقا مشكوكا فيه لاحقا، لأنه الذي يفيد الظن بالحكم ويكون مثبتا له، فيكون على هذا أحسن التعاريف ما عن المحقق القمي، وقد تقدم.
وبناءا على كونه بحكم العقل، هو الظن ببقاء حكم أو وصف كان يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق.
وعلى فرض ثبوته بالاخبار فالأحسن ان يعرف بما هو المستفاد من الاخبار وهو الحكم ببقاء الاحراز السابق في ظرف الشك من حيث الجري العملي، وقد عرفه بذلك المحقق النائيني (ره).
ويكون في التعريف إشارة إلى ما يميزه من ساير الأصول العملية بكونه محرزا، دونها، والى ما يميزه عن الامارات، فان المجعول في الامارات هو الاحراز والقطع، وفيه يكون المجعول هو الاحراز من حيث اثره الخاص، وهو الجري العملي على طبقه.
الامر الثاني: في صحة اطلاق الحجة على الاستصحاب وعدمها، وملخص القول