اقرار ذي اليد بان المال كان للمدعى أو لمورثه، وبين الصحيح (1) المتقدم الوارد في محاجة أمير المؤمنين عليه السلام مع أبي بكر في قصة فدك، لان الصديقة الطاهرة عليها السلام اعترفت بان فدك كان ملكا لرسول الله عليه السلام وادعت انه نحلة فاقرارها بملكيته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرار بالانتقال إلى المسلمين بمقتضى الخبر الذي وضعوه وادعوا سماعه منه (ص) نحن معاشر الأنبياء لا نورث إلى قولهم (ما تركناه صدقة)، فعلى مختار المشهور تنقلب الدعوى، وتصير الصديقة عليها السلام مدعية فعليها إقامة البينة، ومع عدم الإقامة يكون المال للمسلمين ولوليهم المطالبة، فكيف اعترض (ع) على مطالبة أبى بكر البينة عنها عليها السلام.
واما الدفع فبوجوه، الأول: ما تقدم من عدم تمامية ما نسب إلى المشهور من الانقلاب فتدبر.
الثاني: انه لو سلم ذلك فإنما هو بالنسبة إلى الاقرار للمدعى، واما الاقرار للمورث أو للموصى إذا كان المدعى هو الوارث أو الموصى له فلا يوجب الانقلاب قطعا: إذ المقر له وهو الميت لا يكون مدعيا والمدعى لم يقر له فالاقرار للمورث أو للموصى كالاقرار للأجنبي وهي عليها السلام انما أقرت بأنه كان ملكا لرسول الله (ص) لا للمسلمين.
الثالث: ما افاده المحقق الهمداني (ره) وهو ان ما ذكره المشهور انما هو في الاقرار للمدعى مع كونه منكرا للانتقال واما مع اعترافه بالجهل بالانتقال لا دعوى كي ينقلب المنكر مدعيا والمدعى منكرا، وأبو بكر كان جاهلا بالانتقال منه (ص) إليها عليها السلام، فلا حق له في مطالبة البينة منها مع عدم وجود من ينكر التلقي في مقابلها، وبالجملة بها انها مدعية بلا منكر في مقابلها فيدها امارة الملكية واقرارها بكونه ملكا لرسول الله (ص) وانتقاله إليها لا يوجب صحة مطالبة البينة منها.
هذا كله على تقدير صدق الخبر الا انه مجعول موضوع قطعا لا جميعه بل ما أضافوا إليه وهو قولهم (ما تركناه صدقة).