في المأمور به، أم يكون هو التمامية من جهة دون أخرى. الثاني: في أنه على فرض كون المراد هو التام من جميع ما يعتبر في المأمور به، هل الصحة والفساد وصفان إضافيان كما افاده في الكفاية أم هما وصفان حقيقيان.
اما المورد الأول: فلا اشكال في أنه ليس المراد من التمامية، التمامية من حيث اسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الامر: لان الشئ لا يتصف بالحد العنوانين الا بعد الامر به واتيانه، ومثله لا يمكن ان يقع في حيز الامر، بل الظاهر أن المراد منها هو التمامية من حيث الاستجماع للاجزاء والشرائط والخصوصيات المعتبرة في المأمور به ولعله الظاهر من الكفاية وصريح غيرها.
والحق انه لا يصح دعوى الوضع للتام من جميع الجهات توضيح ذلك: ان التمامية، تارة تلاحظ بالإضافة إلى الاجزاء خاصة، وأخرى بإضافة الشرائط إليها، وثالثة بإضافة عدم المزاحم الموجب لعدم الامر فيكون الصحيح هو المركب من الاجزاء والشرائط مع عدم كونه مزاحما بواجب آخر، ورابعة بإضافة عدم النهى إلى ما ذكر.
اما الأخيران خارجان عن المسمى قطعا: لأنهما فرع المسمى حتى ينهى عنه أو يسقط امره بوجود المزاحم.
واما الشرائط فقد يقال بخروجها عن محل النزاع لأنها لا تعتبر في المسمى قطعا، إذ الشرط متأخر عن المشروط رتبة فكيف يدخل في المسمى المستلزم ذلك لتساويهما، ولكنه مردود بان تسمية المتقدم والمتأخر باسم واحد لا توجب تساويهما رتبة حتى لا تكون ممكنة، نعم الشرط الذي يأتي من قبل الامر كقصد الامر المعتبر في التعبديات لا يكون داخلا في المسمى وإلا لزم عدم استعمال اللفظ في معناه عند الامر به ولو في مورد، وهو كما ترى، وستأتي تتمة البحث في ذلك عند البحث في تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح.
واما المورد الثاني: فالحق ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاستجماع لجميع ما يعتبر في المأمور به وما يقابلها وصفان حقيقيان، وما افاده المحقق الخراساني من أنهما أمران إضافيان، لا يتم لأنه علله بأنه يختلف شئ واحد صحة وفسادا بحسب الحالات