بالأعم، انه لا يتم في موردين، الأول: فيما إذا أريد منه الفاسد وجعل موضوعا في قضية محمولها فاسد أو باطل - مثل - الصلاة بلا سورة فاسدة، الثاني: فيما إذا أريد منه الجامع بين الصحيح والفاسد كما لا يخفى.
ويمكن تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بوجه آخر، وهو ان هذه الألفاظ المتداولة التي صارت حقائق في المعاني الشرعية عند المتشرعة، وتلك معانيها المجازية في لسان الشارع، هل لوحظت العلاقة المصححة للاستعمال بين معانيها الحقيقية و خصوص الصحيحة من المعاني الشرعية، أو لوحظت بينها وبين الأعم بنحو يكون كلامه (ص) مع القرينة على عدم إرادة المعاني اللغوية ظاهرا فيما لوحظت العلاقة بينها وبين المعاني الحقيقية، اما لاستقرار ديدنه على ارادتها من تلك الألفاظ، أو لكثرة استعمال الشارع الألفاظ فيها فتدبر.
ومنها: ما نسب إلى الباقلاني وهو ان يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها الا بالأخرى الدالة على اجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الاجزاء و الشرائط أو هما الجملة.
وفيه: ان الدال على بقية الاجزاء والشرائط المعتبرة في موضوع الامر لا في المستعمل فيه ان كان لفظا واحدا يستعمل فيها دائما صح هذا النزاع بالتقريب المذكور ولكن الباقلاني لا يدعى ذلك بل يدعى ان الدال عليها انما هي الألفاظ الموضوعة لغة لكل واحد منها وعليه فلا مجال لهذا النزاع.
الجهة الثانية في معنى الصحة: قال في الكفاية الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية وتفسيرها، باسقاط القضاء كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها. إلى أن قال ومنه ينقدح ان الصحة والفساد أمران إضافيان فيختلف شئ واحد صحة وفسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى.
وتنقح القول بالبحث في موردين: أحدهما: انه ما المراد من التمامية وان الصحيحي هل يدعى الوضع للتام من أي جهة، وان المراد هو التمامية من جميع ما يعتبر