معينة.
وهو غير صحيح: إذ المعنى المجازى الثاني ان كان بينه وبين المعنى الحقيقي مناسبة صح الاستعمال، ولكنه ليس سبك المجاز من المجاز، والا لما صح الاستعمال وان كان بينه وبين المعنى المجازى الأول مناسبة.
ثم إن كان مراد المحقق الخراساني من من نقل عنه هذا الكلام هو الشيخ الأعظم فالظاهر أنه لم يحرر النزاع بهذا النحو، بل بنحو آخر، وحاصله ان اللفظ قد استعمل مجازا عند الصحيحي في الصحيح دائما لعلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، واستعماله في الفاسد انما يكون من جهة التصرف في امر عقلي وهو تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فدائما يكون المستعمل فيه عنده الصحيح اما واقعا أو ادعاء. واما الأعمى فهو يدعى ان اللفظ دائما يستعمل في الجامع بين الصحيح والفاسد مجازا وهو الذي اعتبرت العلامة بينه وبين المعنى اللغوي، وإفادة خصوصية الصحة انما تكون بدال آخر، وعلى هذا فاللفظ يحمل على الصحيح إذ استعمل في كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي - عند الصحيحي - ما لم ينصب قرينة على التصريف في امر عقلي، كما أنه عند الأعمى يحمل على الجامع مع عدم الدليل على خصوصية الصحة.
وبهذا التقريب يندفع ما أورده في الكفاية على الشيخ من لوجهين وهما، انه لا يكاد يصح هذا الا إذا علم أن العلاقة انما اعتبرت كذلك وأين بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى وانى لهم باثبات ذلك.
اما ما ذكره أولا: فلان الدليل على ذلك هو الدليل على الحقيقة المتشرعية إذ منشأ ثبوت تلك، استعمال اللفظ في ذلك المعنى مجازا في لسان الشارع وتابعيه حتى صار حقيقة فيه، واما ما ذكره ثانيا: فلا من الصحيحي والا عمى يدعى ان المستعمل فيه دائما شئ واحد فمع عدم نصب القرينة على التصرف في امر عقلي، أو على إرادة الصحيح يحكم بإرادة المستعمل فيه منه كما هو الشأن في جميع الموارد.
و لكن يرد على ما افاده الشيخ الأعظم من التصرف في امر عقلي على القول