النصوص الواردة عن مخترعها الذي هو المرجع في ذلك، فإنها صريحة في كونها أسماء للاجزاء والشرائط أنفسها، ومن مطاوي ما ذكرناه ظهر عدم امكان تصوير الجامع المقولي الحقيقي. كما أنه ظهر مما ذكرناه انه ان ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره)، من تصوير الجامع في خصوص الصلاة التي استكشفنا من أدلة القواطع وجود هيئة إتصالية معتبرة فيها، فيكون لفظ الصلاة موضوعا لتلك المادة سواء أريد بها الجامع المقولي أو العنواني لا تكون الصلاة اسما لها، اما على الأول: فلعدم معقوليته، واما على الثاني: فالمامر فلا نعبد، ولأن لازمه عدم جريان البراءة عند الشك في الاجزاء والشرائط على مسلكه (قده) كما تقدم.
وقد يقال في تصوير الجامع كما في تعليقة المحقق الأصفهاني (ره) بما حاصله ان في المعاني والمباهات المضوع له في جميع الموارد معين من جهة ومبهم من ساير الجهات - مثلا - الخمر انما وضعت للمايع المسكر المعين من هذه الجهة المبهم من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما ومن حيث اللون والطعم وغيرهما من الخصوصيات وتكون بحيث إذا أراد المتصور تصورها لم يوجد في ذهنه الا المايع المسكر المبهم من جميع الجهات، وعليه فالموضوع له للفظ الصلاة مع هذا الاختلاف الفاحش بين مراتبها كما وكيفا، سنخ عمل معين من جهة وهي النهى عن الفحشاء و المنكر أو غيرها من المعرفات المبهم من ساير الجهات، فالموضوع له للفظ الصلاة، هو الناهي عن الفحشاء والمنكر - ثم قال (ره) - ان هذا البيان يجدى للأعمى أيضا - بدعوى - ان تلك الجهة المعينة كالناهي عن الفحشاء والمنكر - ان اخذ الناهي الفعلي معرفا للمسمى فهو الجامع بين الافراد الصحيحة وان وضع بإزاء العمل المبهم الا من حيث اقتضاء النهى عن الفحشاء دون الفعلية عم الوضع وكان الموضوع له هو الأعم: إذ كل مرتبة من مراتب الصلاة لها اقتضاء النهى عن الفحشاء لكن فعلية التأثير موقوفة على صدورها من أهلها لا ممن هو أهل لمرتبة أخرى.
أقول في كل من تصويري الجامع على الصحيحي، وعلى الأعمى، نظر.
اما على الأول: فلان العنوان المعلوم الذي هو الموضوع له أو معرف لما وضع له،