واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن انتهى.
وحاصله ان الجامع يترتب النهى عن الفحشاء الذي هو غرض من الصلاة المأمور بها فان وحدة الغرض تكشف عن وحدة المؤثر لان الواحد لا يصدر الا عن الواحد - وأورد عليه باليرادات.
الأول: ما افاده المحقق النائيني وحاصله ان العبادات بالنسبة إلى الاغراض المترتبة عليها من قبيل العلل المعدة وهي ما يتوسط بينها وبين المعلول امر آخر كان ذلك أمرا اختياريا أم غير اختياري وليست من قبيل الأسباب التوليدية - وذلك يستكشف من تعلق الامر بها بأنفسها لا ما يترتب عليها من الاغراض إذ لو كانت من قبيل الأسباب التوليدية كان الأولى تعلق الامر بالاغراض كما هو الشأن في جميع ما هو من هذا القبيل نظير الطهارة الخبيثة لا بنفس الاجزاء والشرائط فلا يعقل ان يكون هناك جامع يكون عنوانا للمصاديق في مقام التسمية وتعلق الخطاب والغرض تصوير الجامع في هذا المقام.
وبعبارة أخرى انه كما لا يصح الامر بالاغراض كذلك لا يصح اخذها قيدا للمأمور به لفرض خروجها عن تحت قدرة المكلف، ولا كاشفا عن المسمى بداهة انه بعد ما كانت الملاكات من باب الدواعي وكان تخلف الداعي عن الأفعال الاختيارية بمكان من الامكان فكيف يصح اخذها معرفا للمسمى.
وفيه: ان الغرض المترتب على المأمور به أمران: الأول: الغرض الا على الذي يكون بالنسبة إلى المأمور به من قبيل المعلول بالنسبة إلى العلة المعدة. الثاني: الغرض الاعدادي المترتب عليه الذي يكون بالنسبة إليه من قبيل المعلول بالنسبة إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها، والذي يكون ملاكا للامر هو الغرض الثاني، لا الأول، وهو قابل لتعلق التكليف به بنفسه أو يجعله قيدا له لكونه تحت اختيار المكلف بالواسطة وانما لم يؤثر به وامر بمحصله لأجل كونه من الأمور الذي لا يفهمه العرف.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (ره) أيضا، وهو انه لو سلم كونها من قبيل الأسباب التوليدية فلازمه ان لا يمكن التمسك بالبرائة عند الشك في الاجزاء والشرائط لرجوع