الشك إلى الشك في المحصل.
وفيه: ما حققناه في محله من مبحث الأقل والأكثر من أن الغرض إذا كان مما لا يفهمه العرف ولا يعرفون محصله والمولى لم يأمر به وامر بمحصله، الذي يجب على المكلف هو الاتيان بالمحصل الذي امر به المولى، واما تحصيل الغرض حتى باتيان ما لم يأمر به فلا يحكم العقل بلزومه، وعليه فالغرض بالمقدار الذي قام عليه من المولى بيان يجب تحصيله، وفي غير ذلك يكون مورد الأصالة البراءة وتمام الكلام في محله.
الثالث: ما ذكره الأستاذ الأعظم وهو ان الصلاة مركبة من مقولات متباينة، وقد ثبت في محله انها أجناس عالية ولا يمكن تصوير الجامع الحقيقي بين فردين منها، أضعف إليه ان الصحة في صلاة الصيح مثلا متوقفة على ايقاع التسليمة في الركعة الثانية، وفي صلاة المغرب متوقفة على ايقاعها في الثالثة وعدم ايقاعها في الثانية، فكيف يمكن تصوير الجامع بين المشروط بشئ والمشروط بعدمه.
أقول هذان الايرادان كجملة من الايرادات الاخر التي أوردوها عليه، مبنيان على أن يكون المحقق الخراساني مدعيا لوجود جامع حقيقي مقولي بين الافراد كما صرح دام ظله به. لكن الظاهر من كلماته انه (قده) يدعى وجود جامع عنواني بسيط منطبق على كل واحد من افراد الصلاة الصحيحة الذي هو ملزوم عنوان المطلوب المساوي له - لا حظ قوله ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد متعه بنحو اتحاد -.
توضيح ذلك، ان العنوان غير الذاتي يمكن ان يتحد مع كل واحدة من ا لحقائق المختلفة مثلا - عنوان التعظيم، قد ينطبق على القيام، وقد ينطبق على الايماء، وقد ينطبق على الكيف المسموع ومعلوم انه لا جامع مقولي بين هذه العناوين. وعليه فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما من العناوين الاعتبارية المنطبقة على هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات المتحدة معها نحو اتحاد، وان شئت قلت إن الصلاة مثلا عنوان جعلي اعتباري ينطبق على كل فرد من افراد الصلاة الصحيحة بما لها من الاختلاف بحسب الاجزاء