والشرائط.
الرابع: ان اتحاد البسيط مع المركب محال ولا يعقل ان يكون المركب فراد للبسيط وفيه ان انطباق عنوان بسيط جعلي اعتباري غير ذاتي على المركب لا استحالة فيه، بل هو واقع كما في التعظيم وما ماثله من العناوين.
الخامس: ان الغرض المترتب على الصلاة واحد نوعي لا شخصي: إذ يترتب على كل فرد من افراد الصلاة فرد من الغرض، غير ما يترتب على غيرها. والبرهان المزبور أي " الواحد لا يصدر الا عن الواحد " على تقدير تماميته انما يتم في الواحد الشخصي دون النوعي.
ويرد عليه: ما ذكرناه في أول الكتاب من جريان البرهان المزبور في الواحد النوعي أيضا.
السادس: ما ذكره هو (قده) في الكفاية وهو ان لازم ذلك عدم جريان البراءة مع الشك في اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الاجمال في المأمور به حينئذ بل فيما يتحقق به.
والجواب عنه هو الذي ذكره بقوله ان الجامع انما هو مفهوم واحد الخ. وحاصله ان هناك مسائل ثلاث: الأولى: ان يكون متعلق التكليف بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر، كما إذا كان المأمورية في الصلاة نفس الاجزاء والشرائط المرددة بين الأقل والأكثر، وفي هذا القسم أكثر المحققين اختاروا جريان البراءة. الثانية: ما إذا كان المأمور به عنوانا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر وله وجود منحاذ عن ذلك المركب نظير الطهارة المسببة عن الغسل، وفي هذا القسم الأكثر على عدم جريان البراءة، وان كان المختار عندنا جريانها في بعض موارد هذا القسم. الثالثة: ان يكون المأمور به عنوانا بسيطا منطبقا على ذلك المركب المردد بين الأقل والأكثر. وفي هذا القسم مختار الشيخ الأعظم (ره) عدم جريان البراءة، والمحقق الخراساني على ما يصرح به في تعليقته على الفرائد في المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر، اختار جريان البراءة، وعليه فالمقام بما انه من القسم الثالث لا الثاني، فيجرى في البراءة.
فالصحيح ان يورد عليه بان ذلك بخلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة، وخلاف