الأحكام الشرعية يلزم اتباعه ما لم يحرز الامتناع وبالجملة سيأتي في محله ان ظهورات كلمات المولى تكون متبعة ما لم تثبت الاستحالة ومجرد احتمالها لا يكون مانعا.
الثاني: ان وجوب المقدمة على تقدير الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة ولا اثر مجعول مترتب على وعليه فلا يجري الأصل إذ يعتبر في جريانه كون المستصحب مجعولا شرعيا أو موضوعا لما هو مجعول شرعي.
وأجاب المحقق الخراساني عن ذلك بان وجوب المقدمة وان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط، ولا بالجعل التأليفي الا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة وهو كاف في جريان الأصل.
أقول: ان لوازم المهية على قسمين: الأول ما إذا كان ذلك الشئ منتزعا عن الماهية بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن الوجودين الذهني والخارجي، كالامكان بالقياس إلى الانسان الثاني: ما يكون لازما للمهية سواء كانت موجودة في الذهن، أو في العين كالزوجية بالقياس إلى الأربعة ومعلوم ان إرادة المقدمة بالنسبة إلى إرادة ذي المقدمة ليست من القسمين، بل هي على تقدير الملازمة تابعة للوجود الخارجي لإرادة ذي المقدمة فهو من لوازم الوجود الخارجي. وحيث انه لوجوب المقدمة وجود غير ما لوجوب ذي المقدمة من الوجود فلبرهان وحدة الايجاد والوجود يكون لكل منهما ايجاد مغاير للاخر فهو بنفسه مجعول شرعي فلا مانع من اجراء الأصل فيه.
الثالث: انه لو كان المستصحب حكما شرعيا يعتبر في جريان الأصل فيه ترتب ثمرة عملية عليه، وحيث إن وجوب المقدمة لا يترتب عليه اثر عملي للا بدية الاتيان بها على كل تقدير وعدم ترتب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته فلا يجري فيه الأصل.
وفيه: ما عرفت من ترتب عدة ثمرات على وجوب المقدمة غير لا بدية الاتيان بها وعليه فيجري الأصل فيه ويترتب عليه تلك الآثار.
فتحصل ان الأظهر جريان أصالة عدم وجوب المقدمة فعلى فرض عدم الدليل على الوجوب يبني على عدم الوجوب.