وفيه: ان هذا يتم لو كانت تلك الأوامر مولوية، وقد ثبت في محله ان الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط ظاهرة في الارشاد إلى شرطيتها وجزئيتها.
ومنها: ما ذكره البصري، وهو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، والاخراج الواجب المطلق عن كونه واجبا.
وفيه: ان الملازمة ممنوعة. سواء أريد بالجواز الجواز الشرعي، بالمعنى الأعم، أو الأخص، أم أريد به الجواز أعم من الشرعي والعقلي.
اما على الأول: فلانه يمكن ان لا تكون محكومة بحكم أصلا. ودعوى، انه لا تخلو واقعة عن حكم شرعي متعلق بها، مندفعة بان هذا من حيث هو، واما بلحاظ طرو المانع فربما تكون الواقعة غير محكومة بحكم، كاستدبار الجدي حال الصلاة فإنه لا يكون محكوما بحكم ترخيصي، لمنافاته مع وجوب الاستقبال، ولا محكوما بحكم الزامي لعدم المصلحة والمفسدة.
واما على الثاني: فلان عدم الجوب شرعا لا يلازم عقلا، بل العقل يحكم بلزوم الاتيان بها كما في أطراف العلم الاجمالي حيث إن الالزام الشرعي ليس بأزيد من واحد الا ان العقلي منه متعدد.
وان أريد بالجواز عدم المنع الشرعي من الترك، فالملازمة وان كانت ثابتة ولكن مع حكم العقل بلزوم الاتيان بها لا يترتب محذور على الامر بذى المقدمة كما لا يخفى.
فالمتحصل تمامية الوجه الأول فحسب وكفى به مدركا للقول بوجوب المقدمة.
وربما يفصل بين السبب وغيره بوجوب الأول دون الثاني. واستدل لوجوب الأول بان الامر المتعلق بالمسبب متعلق به. أقول مع قطع النظر عن كون ذلك خارجا عن محل الكلام، غير تام في نفسه.
وتنقيح القول فيه ان في تعلق الامر المتعلق بالمسبب بالسبب، أقوالا: أحدها: انه متعلق بالسبب مطلقا عقلا. ثانيها: انه متعلق به نفسه كذلك، ثالثها: التفصيل: بين ما لو كانت الواسطة من قبل الآلة مثل انكسار الخشية المتحقق بايصال الآلة قوة الانسان إليها فالمتعلق هو المسبب، وبين ما لو لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر، كما في