القاء النفس إلى السبع فيتلفها، أو القاء شخص في النار فتحرقه، فيرجع الامر إلى التعلق بالسبب.
وقد استدل للأول بوجهين: أحدهما: ان المعتبر في متعلق التكليف ان يكون فعلا صادرا عن المكلف، والمسبب ليس كذلك فان المسبب من فعل السبب والواسطة:
لانفكاكه عن المكلف في بعض الأحيان، كما إذا رمى سهما فمات فأصاب زيدا بعد موت الرامي، فلو كان الفاعل هو المكلف الرامي لما جاز وجود القتل في ظرف عدم الرامي: لامتناع انفكاك المعلول عن علته زمانا فيكشف ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامي، بل هو السهم غاية الامر انه لم يكن فاعلا بالطبع وانما يكون فاعليته من جهة احداث الرامي القوة فيه.
وفيه: ان المسبب من أفعال المكلف بنظر العرف، فإنه عندهم ليس هناك وجودان وإيجاد ان، بل وجود واحد، وهذا يكفي تعلق التكليف. مع أنه لم يدل دليل على اعتبار كون المتعلق من أفعال المكلف بل الذي دل عليه الدليل هو كون المأمور به بيد المكلف وباختياره وان كان من قبل الواسطة وبعبارة أخرى يعتبر كون المكلف به مستندا إلى المكلف وان لم يكن فعله.
الثاني: عدم كون المسبب مقدورا إذ هو قطع النظر عن سببه لا يقدر عليه المكلف ومع وجوده يكون واجب الصدور فعلى أي تقدير غير مقدور.
ويرد عليه ان المسبب وان لم يكن مقدورا بالمباشرة الا انه مقدور بواسطة القدرة على سببه.
واستدل المحقق اليزدي للثالث بان متعلق الطلب لابد وأن يكون معنى مصدريا صادرا عن المكلف فلو لم يكن كذلك بان لم يكن من معنى المصدر كما في الاعراض التي تكون بالنسبة إلى محالها كونها حالة فيها من دون ان تكون صادرة عن محالها كالموت والحياة والبياض والسواد، أو كان ولم يكن صادرا من المأمور لم يمكن تعلق الامر به. اما الأول فواضح. واما الثاني فلان الإرادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل ولا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه فإذا كان الطلب صورة متعلقا بما ليس من