المقدمي مطلقا. فلابد من البحث في جميع هذه المحتملات.
فان كان نظر الشيخ الأعظم (ره) إلى اعتبار قصد التوصل، بالمقدمة في حصول الامتثال والتقرب بها، فيرد عليه: ما تقدم في الطهارات الثلاث من أن عباديتها انما تكون بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، أو بقصد أمرها النفسي، أو بقصد أمرها الغيري، فما اعترف به المحقق الخراساني (ره) عند رده للتقريرات من أنه على تقدير عدم الاستحباب النفسي يعتبر قصد التوصل، ضعيف: لابتنائه على عدم قابلية الامر الغيري للمقربية وقد عرف ما فيه.
وان كان نظره (قده) إلى اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب المقدمي، فقد استدل عليه: بان المقدمة انما تجب بما انها مقدمة، وعنوان المقدمية، من العناوين القصدية، نظير التأديب، والتعظيم، فيلزم قصدها في انطباق الواجب عليها.
وأورد عليه المحققان الخراساني، والنائيني بما حاصله، ان المقدمية من الجهات التعليلية والفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لامن الجهات التقييدية والعناوين التوليدية المنطبقة عليها حتى يلزم قصدها.
وأجاب عنه المحقق الأصفهاني (ره) انتصارا للشيخ الأعظم - بما حاصله - يتوقف على بان مقدمتين: الأولى: ان الاغراض في الاحكام العقلية عناوين لموضوعاتها، مثلا العقل، لا يحسن ضرب اليتيم، لغاية التأديب بل يحسن تأديبه، وبعبارة أخرى الحيثيات التعليلية فيها راجعة إلى الحيثيات التقييدية. الثانية: انه يعتبر في اتصاف الفعل بالوجوب صدوره عن قصد وعمد، والا فالفعل غير الاختياري، لا يكون مصداقا للواجب.
إذا عرفت هاتين المقدمتين، فاعلم أن العقل لا يحكم بوجوب فعل لأجل مقدميته بل تكون المقدمية عنوانا للواجب، ويكون المطلوب المقدمة من حيث إنها مقدمة، فإذا اتى بها من حيث مقدميتها كان ممتثلا للامر الغيري، وإلا فلا وان كان مسقطا للغرض و وقع مقدمة لعدم قصد عنوان المقدمية الذي عنوان للمطلوب على الفرض.
أقول ان هذا المطلب وان كان دقيقا ومتينا في الاحكام العقلية كان الحكم العقلي من الاحكام العقلية النظرية. التي يعبر عنها بما لابد وان يعلم، أم كان من الاحكام العقلية