ووجه المحقق النائيني (ره) جواب الشيخ بما حاصله ان الغايات المترتبة على أفعال المكلفين على ثلاثة أصناف 1 - ما يترتب على الفعل الخارجي من دون توسط امر اختياري أو غير اختياري كالزوجية المرتبة على العقد. 2 - ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر اختياري خاصة كالصعود على السطح الذي يكون واسطة بين نصب السلم والكون على السطح. 3 - ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر خارج عن اختيار الانسان، فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعد إلى المعد له لا نسبة السبب إلى المسبب.
كحصول الثمر من الزرع المتوقف ترتبه على الأفعال الاختيارية من زرع الحب في الأرض وسقيها وما شاكل، على مقدمات اخر خارجة عن تحت الاختيار. وتعلق التكليف بالغايات انما يصح في الصنفين الأولين. ولا يتم في الثالث لخروجه عن تحت الاختيار، وما نحن فيه من هذا القبيل لان نسبة الأفعال الواجبة إلى المصالح المترتبة عليها نسبة المعد إلى المعد له حيث يتوسط بينهما أمور خارجة عن اختيار المكلف فجواب الشيخ تام.
وأورد عليها الأستاذ بان افاده وان تم بالقياس إلى الغرض الأقصى والغاية القصوى الا انه لا يتم بالإضافة إلى الغرض القريب وهو حيثية الاعداد للوصول إلى الغرض الأقصى حيث إنه لا يتخلف عنها فيكون ترتبه عليها من ترتب المعلول على علته التامة.
وفيه: ان المطلوب بالأصالة هو الغرض الأقصى وهو الموجب لجعل الوجوب على الافعال وحيث إن ترتبه على الواجب ترتب المعلول على علته المعدة فلا محالة لا يصح تعلق التكليف به لخروجها عن تحت القدرة.
ويمكن توجيه ما افاده الشيخ (ره) بوجه آخر غير ما افاده المحقق النائيني (ره) الذي عرفت انه متين، وهو انه يعتبر التكليف بشئ زايدا على القدرة على متعلقه، ان يكون أمرا عرفيا وقابلا لان يقع في حيز التكليف بحسب أنظار العرف. وتلك المصالح والاعراض ليست مما يفهمه العرف العام لأنها خارجة عن أذهان عامة الناس ومجهولة