فالمتحصل تمامية تعريف الواجب النفسي بأنه واجب لا لواجب آخر وان كان وجوبه لشئ آخر، والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، وان شئت فقل ان المولى إذا لا حظ الفعل ورأى أنه يترتب عليه مصلحة وأوجبه حفظا لها فهو الواجب النفسي، وان رأى أن الواجب الاخر يتوقف عليه والا فلا مصلحة فيه نفسه فهو الواجب الغيري.
فالواجب النفسي ما وجب حفظا للمصلحة، والغيري ما وجب لو أجب آخر وإرادة أخرى. وان جواب الشيخ تام.
وأجاب السيد المرتضى عن الايراد بجواب آخر. وهو ان المسبب التوليدي وسببه ليسا فعلين صادرين عن المكلف بل هما يتحققان بفعل واحد وحركة واحدة مثلا، الاحراق والالقاء في النار موجود ان بفعل واحد وحركة فاردة فلا يعقل تعلق تكليفين بهما، بل التكليف المتعلق بهما واحد والذي يتعلق بأحدهما عين ما يتعلق بالآخر وعليه فالامر وان تعلق بالمصلحة الا انه عين تعلقه بالفعل فلا يصح ان يقال ان الفعل انما وجب لواجب آخر وهذا بخلاف الواجب الغيري.
ويرد عليه ما تقدم من أن نسبة الافعال إلى المصالح ليست نسبة الأسباب إلى المسببات بل نسبة المعد إلى المعد له. مع أنه قد عرفت ان المصالح من جهة أخرى لا تكون قابلة لتعلق التكليف بها.
الامر الثاني: ما افاده المحقق الخراساني (ره)، وهو ان الواجب النفسي ما كان وجوبه لأجل حسنه في حد ذاته سواء أكان مع ذلك مقدمة لواجب آخر أم لم يكن و الواجب الغيري ما كان وجوبه لأجل غيره سواء أكان في نفسه أيضا حسنا كالطهارات الثلاث أم لم يكن، ثم قال ولعله مراد من فسرهما بما امر به لنفسه وما امر به لأجل غيره، وبعبارة أخرى ان، ملاك الواجب النفسي حسن ذي الأثر من جهة انطباق عنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل وذم تاركه سواء كان مقدمة لواجب آخر أم لا، وملاك الواجب الغيري ما كان وجوبه لأجل حسن غيره وان كان في نفسه أيضا حسنا كالطهارات الثلاث.
ويرد عليه أولا: ان العنوان الحسن المنطبق ان كان شيئا عن ترتب المصلحة عليه،