اما من حيث وجود المقتضى فالحق انه لا مقتضى له كما يظهر مما أوردناه على القوم وأشار إليه المحقق الخراساني (ره) في هامش الكفاية وحاصله ان ملاك الوجوب الغيري انما هو فيما إذا كان وجود المقدمة إلى مقدمته، واما مع العينية في الوجود فجعل وجوب غيري لها بعد كونها واجبة بالوجوب النفسي لغو محض.
واما من حيث المانع، فقد استدل في الكفاية لعدم امكان تعلق الوجوب المقدمي بالاجزاء حتى على فرض صدق المقدمة عليها موضوعا، بان كل جزء من الاجزاء متعلق للوجوب النفسي المتعلق بالمركب، إذ الاجزاء بالأسر هي المركب المأمور به، فالامر النفسي المتعلق بالمركب يكون منبسطا على اجزائه، ومتعلقا بكل منها، فيكون كل جزء واجبا بالوجوب النفسي، فلا يعقل تعلق وجوب آخر بالاجزاء، وإلا لزم اجتماع المثلثين، وهو ممتنع، وان قلنا بكفاية تعدد الجهة، وجواز اجتماع الأمر والنهي، لعدم التعدد هاهنا، فان عنوان المقدمية واسطة في ثبوت الحكم لذات المقدمة، ولا يكون متعلقا له.
وفيه: انه لا يلزم اجتماع المثلين من تعلق الوجوب الغيري بها، بل يلتزم بالوجوب الواحد الأكيد، كما في نظائر المقام من موارد اجتماع ملاكي الوجوبين وموضوعيهما، في مورد واحد.
وأجاب عنه المحقق العراقي، بان ملاك الوجوب الغيري في الاجزاء انما هو في طول ملاك الوجوب النفسي في الكل، ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع.
وفيه: ان الطولية في الملاك لا يلازم الطولية في الحكم، مع أن الحكم المتأخر رتبة وان لم يكن في مرتبة المتقدم، الا ان المتقدم ثابت في مرتبة المتأخر، فيلزم الاتحاد.
أضف إلى ذلك أن المراد الاتحاد في الوجود الخارجي والتحقق وهذا لا ينافي مع تعدد المرتبة.
ونسب إلى المحقق العراقي (ره) الاستدلال له: بأنه بعد كون الاجزاء واجبة بالوجوب النفسي المتعلق بالمركب لأنها نفس الكل المركب منها وجودا في الخارج،