الواقعية وفي المثال ما دل على وجوب صلاة الجمعة انما يدل على أن الواجب من الصلاتين الظهر والجمعة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة لا الظهر، فيكون لسان الامارة الجارية في الاحكام كلسانها في المتعلقات فعلى القول بالاجزاء على السببية لا وجه للتفصيل بينهما.
وبعبارة أخرى إذا كان لسان الامارة تعيين الواجب فلا محالة تدل بالدلالة الالتزامية على أنه لا يجب صلاة الظهر في يوم الجمعة ويستلزم ذلك كون مصلحة صلاة الجمعة في يومها مصلحة بدلية مسانخة لمصلحة صلاة الظهر، لا مصلحة مستقلة أخرى غير تلك المصلحة كي لا ينافي استيفائها لاستيفاء تلك المصلحة نعم: ما ذكره (ره) يتم فيما لو قامت الامارة على وجوب شئ خاص بلا نظر لها إلى بيان الواجب الواقعي، وتعينه في مؤديها، لكنه خارج عن مفروض البحث، ويضاف إلى ذلك، المناقشة في المثال، فان صلاتي الجمعة، والظهر، عمل واحد، وانما الاختلاف بينهما في الكيفية، نظير القصر والاتمام، لا سنخان متغايران، فالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة دون الظهر، من قبيل الامارة الجارية في المتعلقات.
بقى في المقام شئ لابد من التنبيه عليه، وهو انه بعد بأمر من أن مقتضى القول بالسببية هو الاجزاء، والقول بالطريقة عدم الاجزاء، لو أحرز أحد المسلكين فلا كلام.
ومع عدم احرازه، هل يحكم بالاجزاء، أو بعدمه، أم يفصل بين الإعادة والقضاء، فيحكم بعدم الاجزاء بالنسبة إلى الإعادة، والاجزاء بالنسبة إلى القضاء وجوه.
قد استدل المحقق الخراساني للقول بعدم الاجزاء بالنسبة إلى الإعادة، بان انكشف الخلاف في الوقت، باستصحاب عدم الاتيان بالمسقط للتكليف.
ويرده انه لا اثر لهذا، ولا هو موضوع لاثر شرعي لعدم كون سقوط التكليف من آثار عدم الاتيان بالمسقط شرعا.
فالصحيح ان يستدل له: باستصحاب بقاء التكليف الواقعي إذ الشك انما هو في سقوطه لحصول غرضه من جهة كون الماتى به ذا مصلحة بدلية، وعدمه، فيجزى استصحاب عدم السقوط، وبما ان المستصحب بنفسه اثر شرعي لا يعتبر في جريانه ترتب