ولو بعد انكشاف الخلاف ونجاسة الماء واقعا، وكذا توضأ بماء مشكوك الطهارة لابد من البناء على تحقق الطهارة الحدثية ولو بعد انكشاف نجاسة الماء. وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
وفيه: انه يمكن الالتزام في تلك الموارد، بان النجاسة مانعة عن تحقق الطهارة الحدثية وطهارة ما غسل بالنجس فما دام لم ينكشف الخلاف لا تكون النجاسة واصلة وكان في الظاهر محكوما بعدم النجاسة، فبعد وصوله يظهر انه كانت النجاسة مانعة عن تحقق الطهارة.
والصحيح في الجواب عن الحكومة ان يقال انه لو سلم دلالة الروايات على جعل الطهارة مع أنه محل الكلام كما سيأتي في اخبار الطهارة والحلية المستدل بها لحجية الاستصحاب: ان الطهارة من الخبث بنفسها ليست أمرا وجوديا بل هي امر عدمي، وهو خلوا لمحل عن القذارات كما سيمر عليك في مبحث الاستصحاب في ذيل تلك الأخبار، وعليه فلا معنى لجعلها الا جعل آثارها فمفاد الاخبار ترتيب اثار الطهارة على المشكوك طهارته، مع أنه على فرض النجاسة الواقعية وعدم ارتفاعها بجعل الطهارة وتنافي الطهارة والنجاسة لا محالة يكون المجعول ترتيب الآثار، فلا شك في عدم الحكومة حينئذ كما لا يخفى.
واما الثاني: أي الأصل التنزيلي وهو الاستصحاب، ففي الكفاية أفاد ان حكمه بناءا على ما هو الحق من جعل الحكم المماثل الذي اختاره في التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب حكم قاعدة الطهارة.
ولكن حيث إن المختار عندنا في المجعول في باب الاستصحاب هو كون المجعول الجري العملي على طبق اليقين السابق كما سيأتي توضيحه في محله فلا موهم للاجزاء.
وربما يتوهم دلالة صحيح زرارة المتضمن لتعليل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة مع النجاسة الواقعية المحكوم ظاهرا بالطهارة - بالاستصحاب - فإنه لولا اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء لما صح التعليل. فيكون صحيح زرارة لما فيه من التعليل