الحكم الظاهري ليس الأنفس دليل قاعدة الطهارة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لبيان كون الشرط أعم من الواقعية والظاهرية منها.
وفيه: ان المحقق الخراساني يدعى ان جعل الطهارة مثلا جعل لها بالمطابقة، ولأحكامها بالالتزام، ومن جملة أحكامها شرطيتها للصلاة، فيلزم من ضم دليل الحكم الطاهري المتكفل باثبات ان مشكوك الطهارة طاهر، إلى دليل المحكوم المتكفل باثبات ان الطهارة شرط في صحة الصلاة، ان الشئ المشكوك طهارته بعض افراد الشرط - وبالجملة - عموم الشرط للطهارة الظاهرية من لوازم جعل الطهارة ظاهرا فلا محذور من هذه الجهة.
3 - ان الحكومة المدعاة في المقام ليست الا من باب جعل الحكم الظاهري وتنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع في ترتيب آثاره، وهذا مشترك فيه بين جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبتت بالامارة أم بالأصل بل الامارة أولى بذلك من الأصل فان المجعول في الامارات نفس صفة الاحراز.
وفيه: ان الحكومة المدعاة في المقام ليست لما ذكر بل لان المجعول في الحاكم بنفسه حكم شرعي جعل شرطا وهذا المعنى مفقود في الامارات.
4 - ان الحكومة لو سلمت فإنما هي حكومة ظاهرية لا واقعية وعليه فلازم ذلك ترتيب اثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف لا التوسعة في الواقع في ظرف الشك.
وفيه: ان المحقق الخراساني (ره) لا يدعى حكومة دليل قاعدة الطهارة على دليل الطاهر الواقعي ولا على ما دل على اشتراط الطهارة الواقعية في الصلاة، بل يدعى حكومته على دليل اشتراط الطهارة غير المقيدة بالواقعية في الصلاة، وفي مثل ذلك لا يكون مرتبة الحاكم متأخرة عن مرتبة المحكوم، وان شئت قلت إنه بالحكومة يستكشف ان المأخوذ شرطا للصلاة أعم من الواقعية والظاهرية. ولا محذور في اخذ الشرط شيئين طولين ولا في اخذ الطهارة الظاهرية شرطا واقعا كما لا يخفى.
5 - انه لو التزامنا وبالحكومة لزم الالتزام بها في ساير احكام الطهارة، فلو غسل ثوبه بالمشكوك طهارته مع البناء على طهارته لقاعدة الطهارة لابد من البناء على طهارته واقعا