غير الاخر، ويكون أحدهما وهي الصلاة من الواجبات التعبدية، والاخر واجبا توصليا، والامر المتعلق بقصد الامر انما يدعو إلى اتيان الجزء الاخر أي الصلاة بقصد أمرها لا بداعي آخر، فمتعلق هذا الامر الضمني انما هو قصد ذلك الامر الضمني، فيكون محركا نحو اتيان ذلك المأمور به بداعي امره، فلا يلزم كون الامر داعيا داعوية نفسه، بل إلى داعوية غيره بمعنى جعله داعيا.
ومن ما ذكرناه ظهر عدم تمامية الوجه الثالث من الوجوه التي ذكروها لامتناع اخذ قصد الامر في المتعلق وهو ما ذكره بعض المحققين (ره)، وحاصله انه لا ريب في أن الامر انما يحرك نحو المتعلق فلو جعلت دعوة الامر ومحركيته، التي هي معنى قصد الامر، بعض المتعلق لزم كون الامر محركا نحو جعل نفسه محركا، وهو محال: فإنه على حد كون الشئ علة لعلية نفسه الذي هو أوضح فسادا من كون الشئ علة لنفسه.
ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم: ان الامر لا يكون محركا لا بوجوده الواقعي ولا بوجوده العملي، اما الأول: فواضح، واما الثاني: فلان كثيرا من الناس يصل إليهم الامر، ولا يتحركون كالفساق، فمن ذلك يعلم أن الامر ليس علة للحركة بل هو لا يكون الا ما يمكن كونه محركا وداعيا، وان شئت قلت إن الامر لا يكون علة للحركة في شئ من الموارد: إذ تحريك العضلات انما يكون بتأثير الإرادة واعمال النفس قدرته، نعم المرجح لذلك يكون هو الامر، فكما ان المرجح قد يكون الشوق النفساني، وقد يكون امر المولى، وعليه فدعوى كون اخذ قصد الامر في المتعلق على حد كون الشئ علة لعلية نفسه، ممنوعة.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني (قده) وهو العمدة في المقام وهو ان اخذ قصد الامر في المتعلق مستلزم لتوقف الشئ على نفسه وفرضه موجودا قبل وجوده، في مقام الانشاء، والفعلية، والامتثال. وتوضيح ما ذكره يتوقف على بيان مقدمة مفروضة في استدلاله، التي عليها يبتنى ما ذكره في وجه الاستحالة.
وهي ان كل حكم من الأحكام الشرعية، له متعلق وموضوع، والأول هو ما يطلبه المولى ويجب ايجاده في الواجبات، والثاني هو المكلف الذي طولب بالفعل أو الترك