عدم اعتبار قصد خصوص المحبوبية.
يقع الكلام في أن اخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي القربية في المأمور به، ممكن، أم ممتنع، وعلى الأول، هل يمكن دعوى القطع بعدم الاخذ، أم لا.
وقد استدل عل بالامتناع بوجهين، الأول: ما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن الداعي أيا ما فرض فإنما هو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فيستحيل كونه في عرض العمل الصادر عنها وإلا لزم تأخر ما هو متقدم، فإذا لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية به امتنع تعلق الإرادة التشريعية به، بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية هو بعينه ما تتعلق به الإرادة التكوينية، فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به.
وفيه: أولا: ان لازم ذلك عدم صحة تعلق الامر به ولو كان بجعل المتمم، مع أنه (قده) يصرح بامكانه، وبعبارة أخرى إذا كان المانع عن تعلق التكليف به ثبوتا وعقليا، وهو عدم تعلق الاختيار به، لم يكن فرق في ذلك بين كون تعلق التكليف به بأمر واحد، أو بأمرين فكيف يلتزم هو (قده) بامكان تعلقه به بأمرين، ثانيا: ان قصد القربة الذي هو من دواعي اختيار الفعل الخارجي، بنفسه فعل من أفعال النفس ويتعلق به الاختيار كما صرح بذلك المحقق النائيني (قده) في باب النية، والبرهان المتقدم انما يقتضى عدم امكان تعلق شخص الإرادة المتعلقة بالفعل الخارجي به، واما تعلق اختيار آخر به غير ذلك الاختيار فهو لا يقتضى امتناعه بل هو ممكن، وان شئت قلت إن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم وعلى ذلك، فهناك اختياران، أحدهما متعلق بالفعل الخارجي، والاخر متعلق بالفعل النفساني، فحينئذ بما ان الغرض المترتب على الفعلين واحد لا متعدد، فلا محالة يكون الامر المتعلق بهما واحدا: إذ وحدة الامر وتعدده يتبعان وحدة الغرض وتعدده، لا وحدة الإرادة وتعددها.
الثاني: انه إذا كان اخذ قصد الامر في المتعلق محالا، فاخذ الجامع الشامل له ولغيره أيضا محال، وفيه: مضافا إلى ما تقدم من امكان اخذ قصد الامر: ان الاطلاق عبارة عن، رفض القيود، وعدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم، لا دخل كل