تقدم.
وان كان الامتناع من الجهة الثانية فالاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروري فان المانع انما هو في التخصيص لا في شمول الحكم.
وان كان من الجهة الثالثة، فان كان الاطلاق عبارة عن دخل جميع الخصوصيات في الحكم، امتناع التقييد مستلزم لامتناع الاطلاق، إذ لا فرق في امتناع الجعل بين كونه بنحو التقييد، أو الاطلاق، وان كان الاطلاق عبارة عن رفض القيود، وعدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم، فامتناع التقييد لا يستلزم امتناع الاطلاق، ولا كونه ضروريا، كما لا يستلزم كون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا، اما الأول فلانه يمكن جعل الحكم على الطبيعة الجامعة، ودعوى ان الاطلاق بتوقف على ورد الحكم على المقسم، وهو ممتنع في الانقسامات الثانوية كما في المقام إذ ليس في مرتبة سابقة على جعل الحكم مقسم أصلا فلا يمكن ورود الحكم عليه، مندفعة بأنه يعتبر في الاطلاق ورود الحكم على ذات المقسم وهي الطبيعة الجامعة المعراة عن جميع الخصوصيات، لا بما هو مقسم فعلى، واما الأخيران: فلانه يمكن ان يكون الغرض مترتبا على المقيد، بهذا القيد وشوق المولى متعلقا به خاصة، وانما لم يؤمر به لمانع في الجعل وعليه، فليس له جعل الحكم مطلقا ولا مقيدا بخلاف ذلك القيد، هذا بحسب مقام الثبوت.
واما في مقام الاثبات، فإذا امتنع التقييد لا يمكن التمسك بالاطلاق إذ من مقدمات الحكمة انه كان له ان يقيد ولم يقيد وهذه المقدمة غير جارية في الفرض.
فتحصل مما ذكرناه انه في المقام لو فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في المتعلق لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب توصليا، فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الاطلاق المقامي لو كان، والا فإلى ما يقتضيه الأصول العملية وستعرف تنقيح القول فيهما.
كما أنه ظهر عدم تمامية شئ من كلمات أئمة الفن فان مورد كلامهم هو امتناع التقييد من الجهة الثالثة.
وعليه فما افاده الشيخ الأعظم (ره) من أن امتناع التقييد يوجب كون الاطلاق