للامتناع.
ثم انه (قده) أورد عليه في الكفاية، بأنه إذا لم يكن محذور في عالم الجعل كما هو المفروض لامكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر، المستلزم ذلك لتعلق الامر بنفس الصلاة في ضمن الامر بالصلاة المقيدة بقصد الامر، فلا محالة يمكن اتيان الصلاة بداعي الامر الضمني المتعلق بها فلا يلزم تقدم ما هو متأخر.
وأجاب عن ذلك بان اعتبار قصد الامر ان كان من قبيل الشرط ويكون الدخيل التقيد به دون القيد، فذات المقيد لا تكون مأمورا بها فان الجزء التحليلي لا يتصف بالوجوب أصلا، ولا ينحل الامر بالمقيد إلى الامر بذاته والامر بقيده، وان كان من قبيل الجزء فيكون المأمور به نفس الصلاة، وقصد الامر، ويكون قصد الامر جزء للمأمور به:
فهو وان لم يلزم ما ذكر من المحذور الا انه يرد عليه أمران: الأول - ان اعتباره كذلك موجب لتعلق الوجوب بأمر غير اختياري إذا لفعل وان كان بالإرادة اختياريا الا ان الإرادة ليست اختيارية والا لزم التسلسل. الثاني - ان الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه انما يصح إذا اتى بالمركب بهذا الداعي، لا إذا اتى به وحده مثلا انما يصح الاتيان بالركوع بقصد الامر بالصلاة في ضمن الاتيان بالصلاة لا فيما إذا اتى به وحده وهذا غير ممكن في المقام إذ لا يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامر بداعي امتثال امره وإلا لزم كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه، - وهو حد علية الشئ لعلة نفسه.
أقول يمكن ان يختار كون قصد الامر جزء للمأمور به، ولا يرد عليه ما ذكره من الامرين: اما الأول فلان قصد الامر ليس هو الإرادة بل يكون من دواعيها، إذ المحرك والداعي للإرادة، ربما يكون أمرا إلهيا، وربما يكون نفسانيا، ويعتبر في العبادات ان يكون من قبيل الأول، مع أن لزوم التسلسل من محاذير لا بدية اختيارية الإرادة، واما ان الإرادة هل يمكن ان تتحقق متصفة بالاختيارية فهو لا يترتب عليه ذلك المحذور، وبديهي انه يمكن، وذلك لأنه وان سلم تحقق الإرادة في بعض الأحيان من غير اختيار المريد، الا انه لا شبهة في أنه قد يتحقق بالإرادة، ويضاعف إلى ذلك ما حققناه في محله من أن الإرادة إرادية بنفس ذاتها لا بإرادة أخرى فلا يلزم التسلسل.