ذمة المكلف بفعل الغير سواء كان بالاستنابة أو بالتبرع مع الاذن، واما سقوطها بالتبرع من دون الاذن فلا يخلوا عن اشكال، ومنها: الصلوات الواجبة على ولى الميت فإنها تسقط عن ذمته باتيان غيره، ومنها: صلاة الميت فإنها تسقط عن ذمة المكلف بفعل الصبي غير المميز، ومنها: الحج فإنه واجب على المستطيع ويسقط عنه بفعل غيره إذا كان عاجزا ومنها غير ذلك.
وجملة من الواجبات التعبدية بالمعنى الثاني توصلية بالمعنى الأول، كرد السلام.
وجملة منها تعبدية بكلا المعنيين، كالصلوات اليومية، وصيام شهر رمضان وما شاكل.
كما أن النسبة بين التعبدي بالمعنى الأول، والقسم الثاني من التعبدي بالمعنى الثاني عموم من وجه: لتصادقهما على الصلوات الواجبة: وافتراق الأول في الواجبات التعبدية الصادرة عن الغير كالصلوات الواجبة على ولى الميت إذا اتى به غيره فان فعل الغير خارج عن تحت اختياره وقدرته، وافتراق الثاني، في رد السلام.
نعم - النسبة بين التعبدي بالمعنى الأول والقسم الثالث من التعبدي بالمعنى الثاني عموم مطلق إذ لا واجب يعتبر فيه قصد القربة ويسقط بالاتيان في ضمن فرد محرم كما لا يخفى.
الثانية: قد فسر المحقق الخراساني التوصلي والتعبدي بالمعنى الأول بقوله:
الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لابد في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى انتهى.
وفيه أولا: ان الفرق بينهما انما يكون من ناحية الغرض المترتب على الواجب ولا فرق بينهما من ناحية الغرض من الوجوب - توضيح ذلك - انه في كل امر من أوامر المولى الحكيم غرضان أحدهما في طول الاخر، فان المولى إذا لا حظ الفعل الصادر من العبد اختيارا فربما يرى أن فيه مصلحة فيشتاق إلى فعله فيحصل من ذلك غرض في الامر به، وهو جعل ما يمكن ان يكون داعيا للعبد إلى الفعل: إذ لو امر المولى، ولم يرخص في