وسيلة تعدد الامر، ولازم ذلك سقوط الامر الأول بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال، ومعه لا يبقى مجال الموافقة الثاني فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة، فتدبر فإنه لطيف.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان شأن العقل انما هو الادراك وان هذا الشئ مما اراده الشارع أم لا وليس شانه الامر والتشريع، فلا معنى لحكم العقل بلزوم الاتيان بمتعلق الامر بقصد امره مع قطع النظر عن الامر الثاني فيكون عدم سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة من قبل الامر الثاني، لا من قبل حكم العقل، كي لا يحتاج المولى في استيفاء غرضه إلى الامر الثاني، ودعوى ان الامر حينئذ تأسيسي ولازمه سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة مندفعة بأنه بما ان الامرين ناشئان عن غرض واحد، فلا محالة لا يقع سقوط أحدهما دون الاخر.
وفيه: ان الظاهر أن مراد المحقق الخراساني من أن العقل يحكم بوجوب الموافقة بنحو يحصل الغرض، وهو الاتيان بالفعل بقصد الامر مع عدم حصول الغرض بمجرد موافقة الامر، ومعه لا حاجة الا الامر الثاني، ليس كون العقل مشرعا وآمرا في قبال الشارع المقدس، بل مراده به حكم الفعل بالاحتياط في المقام إذا شك في سقوط الامر الأول وحصول الغرض ودون قصد الامر، لعدم جريان البراءة في الفرض على ما سنبينه انشاء الله تعالى، وعليه فهذا الاشكال غير وارد عليه.
وقد يورد عليه كما عن المحقق الأصفهاني (ره) في حاشيته: بانا نختار سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة، ولكن نقول ان موافقة الأول، ليست علة تامة لحصول الغرض بل يمكن إعادة الماتى به لتحصيل الغرض المترتب على الفعل بداعي الامر - توضيحه - ان ذات الصلاة مثلا لها مصلحة ملزمة والصلاة الماتى بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة أخرى، أو تلك المصلحة بنحو أو في بحيث يكون بحدها لازمه الاستيفاء، فلو اتى بالصلاة وحدها فقد سقط أمرها، ومع ذلك حيث يكون المصلحة الأخرى لازمة الاستيفاء وهو متمكن من الاستيفاء بالإعادة تجب الإعادة لتحصيل الغرض الثاني فإذا اتى بها بقصد الامر يستوفى الغرضان.