امتثالا لامره تعالى.
كما أن، نعمه لا تشكر الا به، ورضاه لا يحصل الا بذلك.
واما رجاء ثوابه والتخلص من النار، فهما أيضا يترتبان على امتثال امره تعالى فلو كان قصده ذلك على وجه المعاوضة بلا توسيط قصد الامر، لا يكون الماتى به عبادة ولا يصح.
وعليه فيتم ما عن العلامة في جواب المسائل المهنائية - اتفقت العدلية على أن من فعل فعلا لطلب الثواب أو لخوف العقاب لا يستحق بذلك ثوابا.
ومما ذكرناه، ظهر حال المصلحة الكامنة إذ استيفائها في العبادات لا يمكن الا باتيانها امتثالا لامره تعالى، فلو اتى بالعبادة من دون قصد القربة، ولو كان من قصده حصول المصلحة لا تستو في تلك لترتبها على الفعل الماتى به امتثالا لامره تعالى.
مع أن اتيان العمل بداعي حصول المصلحة يكون كالتجارة للربح لا يوجب القرب إلى الله تعالى فلا يكون ذلك من الدواعي القربية، وان كانت المصلحة مترتبة على ذات الفعل.
وبالجملة شئ من الأمور المذكورة لا يترتب في العبادات على ذات العمل كي يقصد به ذلك، فلا يحسن عد شئ منها في قبال قصد الامر من الدواعي القربية.
ثم انه بعد ما عرفت من أن العبادة في غير العبادات الذاتية لا تتحقق الا باتيان الفعل بقصد الامر أو المحبوبية، فاعلم أنه حيث يكون الأمور الخمسة المذكورة آنفا وغيرها من قبيل داعي الداعي، فيكون لغاياتا الامتثال درجات. أحدها وهو أعلاها ان يكون الداعي والمحرك لاتيان الفعل بقصد القربة، أهلية المطاع للعبادة، وهذه المرتبة لا توجد الا للأوحدي بل ليس لأحد دعواها الا لمن ادعاها - بقوله (ع) إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك 1. الثاني، ان يكون أقصى غرضه حصول القرب إليه تعالى أو تحصيل رضاه أو شكر نعمه التي لا تحصى الثالث. ان