اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية، أم لا يمكن.
4 - إذا لم يمكن شئ من ذلك، هل يمكن اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق أم لا.
5 - هل يكون دخل قصد القربة في العبادات من باب دخله في حصول الغرض بلا اخذه في خطاب، فيكون الالزام به عقليا من باب لزوم تحصيل غرض المولى، أم لا يفعل ذلك.
اما المورد الأول: فقد استدل لاستحالة اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول بوجوده.
الأول: ما افاده المحقق الخراساني في الكفاية، وهو انه يلزم تقدم الحكم على نفسه، وقد قربه في صدر كلامه بما حاصله ان قصد الامر متأخر عن الامر، لأنه يتأتى من قبل الامر، فلا يمكن اخذه في المتعلق الذي هو متقدم على الامر، وإلا لزم تقدم ما هو متأخر، وظاهر ذلك أن المحذور انما هو في مقام جعل الحكم، وحيث إن هذا الوجه كان واضح الفساد، لان ما لا يتأتى الا من قبل الامر انما هو قصد الامر خارجا، وما يعتبر في متعلق الامر هو لحاظه قبل الامر ولا تنافى في تأخر الشئ خارجا وتقدمه لحاظا.
فقد غير هذا التقريب. بقوله فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها، ونظره إلى لزوم الدور في مرحلة الاتصاف خارجا كما صرح به في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم في رسالة القطع.
قال في التعليقة، وبالجملة ما لم يكن الامر متعلقا بنفس الصلاة بما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط وحدها من دون تقييد بالقربة ونحوها لم يكد يتمكن منها بداهة توقف اتيانها بداعي أمرها على كون الامر بها وحدها، ومن هنا انقدح لزوم الدور الصريح في ذلك في اتصاف الصلاة الماتى بها بقصد القربة مثلا بالوجوب أو الاستحباب. تقريره انه يتوقف حينئذ اتصافها بأحدهما وكونها واجبة أو مستحبة على قصد امتثال الامر بها ضرورة توقف تحقق الصيغة والاتصاف على الموصوف والمفروض انه لا يتحقق بدونه ويتوقف قصد امتثال الامر بها واتيانها بداعي أمرها على كونها واجبة أو مستحبة ومحكومة بأحدهما لما عرفت من عدم التمكن منه بدونه انتهى. فيكون هذا وجها اخر