للمرضعة، والبنتية للمرتضعة فلا يمكن بقاء زوجيتهما وحيث لا يمكن الالتزام ببقاء زوجية إحديهما دون الأخرى - وإلا لزم الترجيح بلا مرجح - فلا مناص عن البناء على بطلان زوجيتهما معا.
ولكن الحق انه بعد عدم امكان بقاء زوجيتهما معا، يتعين البناء على التخيير: فان الضرورات تتقدر بقدرها، فبالرضاع لا يمكن بقاء زوجيتهما، ولا مانع من بقاء زوجية إحداهما بنحو التخيير لامكانه ثبوتا، وتعينه في مقام الاثبات على ما حققناه في الجزء الحادي والعشرين من كتابنا فقه الصادق في مسألة الجمع بين الأختين.
واما ما افاده في الكفاية من احتمال الرجوع إلى القرعة، فغير تام لأنه انما يرجع إليها فيما إذا كان هناك واقع معين عند الله مشتبه عندنا لا مثل المقام.
واما المرضعة الثانية فبطلان زوجيتها مبنى على مسألة المشتق. فلو بنيا على أن المشتق حقيقة في المتلبس لا تبطل زوجيتها، ولو بنينا على كونه حقيقة في الأعم بطلت لأنه يصدق عليها انها أم الزوجة هذا في بطلان الزوجية.
واما الحرمة الأبدية فلا اشكال في عدم حرمة الرضعية إذا كان اللبن من الغير لاشتراط حرمة الربية حينئذ بالدخول بأمها، وان كان اللبن من الزوج تحرم البنت مؤيدا وان لم يدخل بأمها كما دلت عليه النصوص، وتصويره انما يكون بان وطئها بشبهة فحملت منه وولدت ثم تزوجها ولم يدخل بها حتى أرضعت الصغيرة.
واما حرمة المرضعة الأولى فهي تتوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم ليصدق عليها أم الزوجة والا فلا تحرم: فإنه في آن تحقق البنتية والأمية اما تبطل كلتا الزوجيين كما هو المشهور أو إحداهما كما هو المختار، وعلى أي تقدير ليس زمان يكون البنت زوجة، والمرضعة أمها، ودعوى انه مرتبة سقوط الزوجية متأخرة عن مرتبة سقوط الامامية والبنتية، ففي المرتبة الأولى تصدق أم الزوجة على الام فتحرم، مندفعة بان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبة.
وقد استدل فخر المحققين (ره) لحرمتها بوجهين:
أحدهما: ان أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم ان اتصف بالأمية بعد خروج البنت