يؤخذ التحقق الخارجي فيه، وانما الموضوع له هي الطبيعة من حيث هي القابلة لحمل الوجود والعدم عليها، ولذا يصح استعمال القائم في معناه ولو لم يكن له مصداق خارجي، فالموضوع له في القائم مثلا انما هو الذات المنتسب إليها القيام، بل النزاع لابد وأن يكون في مصداق هذا المفهوم، وانه، هل يصدق من انتسب إليه القيام سابقا أو ينتسب إليه فيما بعد، أم يختص بمن نسب إليه فعلا، ثم اختار هو (قده) صدقه على الجميع، ثم أورد على نفسه بان ذلك ينافي اتفاق الأصوليين على أن المشتق لا يصدق حقيقة على من لم يلتبس بالمبدأ وان كان يتلبس به فيما بعد، وأجاب عنه: بأنه بعد مساعدة الدليل المؤيد بما نرى استعمال المشتق في المتلبس به في المستقبل، كاستعمال - محيي السنن ومميت البدع - في ولى العصر روحي له الفداء، والمعذب بالنار في الله تعالى، لا يعتنى بمخالفة القوم، ثم قال: ان هذا الاشتباه لا يختص بالأصوليين بل الفلاسفة أيضا وقعوا في الاشتباه من هذه الجهة، إذ لو كان الموضوع له هي الطبيعة، لا معنى للنزاع المعروف بين المعلم الثاني والشيخ الرئيس في الأوصاف حيث إن الأول اكتفى بامكان التلبس والثاني زاد قيد الفعلية، ولذا قد يحتمل عليه الممتنع، فإذا كان الامكان أو الفعلية مأخوذا في الموضوع له لما أمكن حمل الممتنع عليه.
أقول ما ذكره (قده) من أن الموضوع له هي الطبيعة والماهية مما لا كلام فيه ومتين غايته، ولكن اشكاله على الفلاسفة كاشكاله على الأصوليين مبتنيا على ذلك غير تام.
اما الأول: فلان النزاع المعروف، ليس في تعيين الموضوع له، بل صرح الجميع بالوضع للماهية، وانما يكون كلامهم في القضايا الحقيقة التي رتب الاحكام والمحمولات على المصاديق، وعلم من الخارج عدم إرادة الماهيات من حيث هي من الأوصاف المجعولة موضوعات في تلك القضايا مثل، النار محرقة، فوقع النزاع في أن المحمولات في هذه القضايا مترتبة على الافراد الفعلية أم ثابتة للافراد الممكنة أيضا.
واما الثاني: فلان محل النزاع بينهم بعد تسليم الوضع للماهية، ان الموضوع له هي الطبيعة الصادقة على خصوص المتلبس، أم ما تكون أوسع من ذلك ولها مصداق آخر وهو المقتضى عنه المبدأ، وما ذكره من أن النزاع انما يكون في المصداق لا المفهوم،