عن الزوجية، وظاهر المحقق النائيني ارتضائه.
وفيه: ان ظاهر الآية الكريمة " وأمهات نسائكم " والنصوص ان المحرم هي أم الزوجة - وفي النسب لا يتصور تحقق الأمية بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصف بالأمية بعد خروج البنت عن الزوجية.
ثانيهما: انه يكفي في الحرمة صدق المشتق، وتحقق الزوجية في زمان فتدخل في عموم قوله تعالى " وأمهات نسائكم ".
وفيه: انه ان أريد به كون المشتق حقيقة في الأعم فهذا الذي أشرنا إليه وسيأتي الكلام في المبنى، وان أريد به ان صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في حرمة أمها ابدا: إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية فيكفي في الحرمة كونها أم الزوجة السابقة، فيرد عليه ان ذلك خلاف ظاهر الدليل فان ظاهر كل عنوان مأخوذ في الموضوع دخله في فعلية الحكم ودوران الحكم بقاءا وارتفاعا مدار بقائه وارتفاعه.
واما خبر على بن مهزيار أبى جعفر (ع) الوارد في المسألة، " تحريم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فاما الأخيرة فلم تحريم عليه كأنها أرضعت ابنته " [المذكور في الوسائل باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضا حديث 1 كتاب النكاح] فمع الاغماض عن سنده، يكون مختصا بصورة الدخول وتمام الكلام في كتاب النكاح.
واما المرضعة الثانية فقد استدل الشهيد الثاني لحرمتها بعد ما نسبها إلى الحلي والمحقق في النافع وأكثر المتأخرين، بصدق أم الزوجة عليها لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق. وبمساواة الرضاع للنسب وهو يحرم سابقا ولا حقا. والأول سيأتي الكلام في مبناه. والثاني يندفع بان ظاهر الآية الكريمة كون الموضوع أم الزوجة الفعلية ولا تشمل أم من كانت زوجته، أضعف إليه انه لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع، وأم الزوجة، أضعف إليه انه لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع، وأم الزوجة المطلقة انما تحرم لصدق أم الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم ابدا، فان قيل إن المراد بالنساء في الآية الشريفة بقرينة السياق ما يعم من كانت