للأصل، والقاعدة. وهو حسن لولا الرواية المتقدمة، المنجبرة بالشهرة، وعدم الخلاف، المحكيين في المسألة.
ثم إن في التنقيح أنه قيل في تفسير الناصب: وجوه، الأول: أنه الخارجي الذي يقول في علي (عليه السلام) ما قال، الثاني: أنه الذي ينسب إلى أحد المعصومين (عليهم السلام) ما يثلم العدالة، الثالث: من إذا سمع فضيلة لعلي (عليه السلام) أو لغيره من المعصومين أنكرها، الرابع: من اعتقد فضيلة غير علي (عليه السلام) عليه، الخامس: من سمع النص على علي (عليه السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله) أو بلغه تواترا أو بطريق يعتقد صحته فأنكره.
ثم قال: والحق صدق النصب على الجميع، أما من يعتقد إمامة غيره (عليه السلام) للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام فليس بناصب، والمرتضى (رحمه الله) وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشرية (1).
* (ولو ظنها) * أي الرقبة المؤمنة الموصى بعتقها * (مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت) * بلا خلاف أجده. قيل: لأنه متعبد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر، إذ لا يطلع عليه إلا الله سبحانه، فقد امتثل الأمر، وهو يقتضي الإجزاء (2).
والأجود الاستدلال عليه بالصحيح: عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده، فقال: قد أجزأت عنه، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه (3).
* (السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين) * وجب شراؤها به * (فإن لم