يوجد) * أو وجدت لكن بأزيد * (توقع) * المكنة من الشراء به، ولم يجب بذل الزيادة، بل لا يجوز، لحرمة تبديل الوصية، وبه صرحت بعض الروايات المتقدمة في المسألة السابقة.
* (وإن وجدها بأقل) * من ذلك الثمن * (أعتقها ودفع إليها الفاضل) * منه مع اليأس عن الرقبة الموصى بها بلا خلاف، استنادا في العتق إلى أنه الأقرب إلى الوصية فيتبع، للمعتبرة الدالة: على أن الميسور لا يسقط بالمعسور (1).
وفي دفع الفاضل إليها إلى أنه صرف له في وجوه البر مع تعذر العمل فيه بالوصية، وإن هو حينئذ إلا كمسألة من كان وصيا في أمور قد نسيها في عدم إمكان العمل بالوصية، إلا أن هذا الوجه لا يوجب الدفع إلى الرقبة، بل غايته الجواز، وهو أعم من الوجوب، الذي هو ظاهر العبارة وغيرها من عبائر الجماعة.
إلا أن يقال: بأن الدفع إليها أقرب إلى الوصية. فتأمل.
هذا، مضافا إلى الموثق في الأمرين: عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفاضلة إلى النسمة من قبل أن يعتق ثم يعتق عن الميت (2).
وقصوره سندا بسماعة ودلالة بأعميته مما ذكره الجماعة من تقييد الحكم بفقد الرقبة الموصى بشرائها بالثمن المعين - نظرا إلى ترك الاستفصال عنه وعن الوجدان المفيد للعموم لهما - غير قادح بعد الانجبار بالشهرة، وكون العام المخصص في الباقي حجة، مضافا إلى موافقته للقاعدة في صورة