مضافا إلى الصحيح: في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا (1). ونحوه الموثق الآتي.
وكذلك مع عدم الإيصاء على الأشهر الأقوى، بناء على قبول شهادة العبد إذا كان عادلا مطلقا.
خلافا للمحكي عن الطوسي، فخص الحكم بصورة الإيصاء (2). ولا وجه له أصلا، سيما مع اطلاق الخبرين، بل وعمومهما الشامل لها ولغيرها، مع أنه على تقدير اختصاصهما بها يحسن ذلك إن قلنا برد شهادة العبد مطلقا. ولكنه ضعيف جدا، كما عرفت، وستقف عليه في بحث الشهادات إن شاء الله تعالى.
ومقتضى الصحيح - كما ترى - عودهما رقا، وهو الموافق للأصل جدا، لاستلزام قبول شهادتهما تبين وقوع العتق من غير مالكهما.
* (و) * لكن * (يكره له تملكهما) * ويستحب له أن يعتقهما، لأنهما كانا سببا في حريته بعد الرقية فلا يكون سببا في رقيتهما بعد الحرية، وللموثق: عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله تعالى واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه، قال: يجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما