أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك (1).
* (السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة) * وأطلق ولم يكن ثمة قرينة معينة * (أجزأ الذكر والأنثى والصغير والكبير) * للإطلاق، وفي الخبر - بل الحسن على بعض النسخ -: عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن فاطمة أم ابنتي أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة (2).
* (ولو قال مؤمنة لزم) * لحرمة تبديل الوصية * (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب) * كما عن الشيخ (3)، بل ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه (4)، لرواية علي بن أبي حمزة - المنجبر ضعفه بالشهرة، المحكية في الروضة (5) وغيرها، كما حكي، وبدعوى الشيخ الإجماع على قبول روايته (6)، وبرواية ابن أبي عمير عنه في هذه الرواية -: عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال: يشتري من الناس. فيعتق.
وهي وإن لم يكن فيها تقييد بعدم النصب، إلا أنه مستفاد من الخارج، لكفر الناصب، وعدم جواز عتق الكافر، مع ظهوره من روايته الأخرى: عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى لهم، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي، قلت: فإن لم يجد، قال: فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا (7).
خلافا لجماعة، فلم يجوزوا ذلك وقالوا: بلزوم الصبر وتوقع المكنة،