بعض الأصحاب (1)، ونسبه الشهيدان وغيرهما إلى الأكثر (2).
واستندوا في الشق الأول إلى الصحيح المتقدم.
وفي الشق الثاني إلى الصحيح: عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له (3). ونحوه الموثق (4).
وليس في مفهومهما - كما ترى - جواز إخراج الإقرار من الثلث مع التهمة، وكذلك الصحيح المتقدم في الشق الأول، بل ظاهره عدم الإخراج مطلقا، لقوله: " وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان " (5).
ووضع الحق على ما كان ظاهر في عدم نفوذ الإقرار من شئ مطلقا.
ولا ينافيه التعليل بقوله: " فإنما لها من مالها ثلثه "، لعدم تصريح فيه، بل ولا ظهور في النفوذ من الثلث.
نعم ربما كان فيه إشعار ما به، إلا أنه لا يعترض به القول السابق مما هو في غاية الظهور في عدم النفوذ مطلقا. فلم أفهم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثلث.
إلا أن يقال: بانعقاد الإجماع على النفوذ من الثلث مطلقا، لأجنبي كان الإقرار، أو لوارث، كان هناك تهمة، أم لا، كما يستفاد من الأقوال المحكية في المسألة البالغة سبعة، كما في نكت الإرشاد (6) وغيره. وشئ منها لم