له، وما بين مطلقة، وقد عرفت أن الإطلاق ينصرف إلى هذه الصورة خاصة.
وليس مبنى هذا الاستدلال وقوع اشتراطه في الكتاب والسنة حتى يجاب عنه بوروده مورد الغلبة، فلا عبرة به، بل مبناه عدم دليل دال على جواز القبول مطلقا، فيقتصر فيه على المتيقن منهما.
ثم إن الفاضل أوجب تحليفهما بعد صلاة العصر بصورة الآية، لعدم ظهور المسقط بالكلية (1)، ومال إليه في المسالك (2) وغيره. ولا ريب أنه أحوط.
وليس في ظاهر الكتاب وأكثر السنة اشتراط عدالة أهل الذمة، إلا أنه قد دل عليه بعض النصوص: فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم (3)، وبه صرح من الأصحاب جملة.
* (وبشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع) * والاثنين في النصف وهكذا بلا خلاف، بل عليه الوفاق في المسالك (4) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة.
منها: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها (5).
وأما ما يوجد في الصحيح وغيره مما يخالف ذلك من عدم القبول فمحمول على التقية، كما في التهذيبين (6).
ثم إن إطلاق النصوص - كالعبارة وصريح المحكي عن الأكثر - عدم