خاصة، فإنه يبنى على مذهب أكثر من تأخر من إخراج المنجز من الثلث دون الأصل، ويأتي على غيره انعتاق الباقي منه دون خصوص الثلث، كما هو واضح.
* (ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال) * له * (سواهم) * ولم يجز الورثة * (أعتق ثلثهم بالقرعة) * بتعديلهم أثلاثا بالقيمة (1)، وعتق ما أخرجته القرعة بلا خلاف أجده.
وفي الصحيح: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
وفي الخبر: أن أبي ترك ستين مملوكا وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم (2).
ولو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعى في باقيه، وإنما لا يعتق ثلث كل واحد، مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، وقد تقرر أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة، لما ورد من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك (3)، ولاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة. وأما العتق من الثلث دون الأصل في المنجز فمبني على ما عرفت من مذهب أكثر من تأخر.
* (ولو رتبهم) * في الإعتاق أو الوصية به * (أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وبطل الزائد) * بلا خلاف، للأصل المتقدم، وخصوص النص:
في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذي سمى