وظاهر العبارة وصريح المحكي عن الأكثر في كلام جماعة بطلان الوصية من الأصل.
خلافا للمختلف (1)، فأجراها مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه، فإن أجاز مضى في الكل، وإلا ففي الثلث.
وفيه أنه خلاف مدلول اللفظ وإن لزم رجوع الحصة إلى باقي الورثة، لأن ذلك ليس بالوصية (2)، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، وربما كان ذاهلا عن الوارث، بل غير عارف به.
وإنما غرضه مجرد الانتقام منه، فلا يوجد منه القصد إلى الوصية المعتبر في صحتها، مع أن في الصحيح: عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه. فتأمل.
فالأصح ما ذهب إليه الأكثر.
* (و) * اعلم أن * (فيه) * أي في المقام * (رواية) * تضمنت: أن رجلا وقع ابنه على أم ولد له فأخرجه من الميراث فسأل وصيه مولانا الكاظم (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال (عليه السلام): أخرجه (3).
ويظهر من الطوسي في كتابي الحديث (4) والصدوق (5) العمل بها، إما في الجملة كما في الكتابين حيث جعلها قضية في واقعة، أو مطلقا بشرط وقوع الحدث الذي في الرواية من الوارث الموصي بإخراجه.
ولكنها * (مطرحة) * بين المتأخرين كافة، ومع ذلك بحسب السند ضعيفة