الغنية (1) وفخر الدين (2) إجماعنا عليه، وبه صرح أيضا المفلح الصيمري (3).
ويدل عليه أيضا الآية (4)، والنصوص المستفيضة (5).
وهل يشترط في قبولها منهم السفر كما في الآية وأكثر المستفيضة، أم يجري ذلك مجرى الغالب؟ الأصح الثاني، وفاقا للأكثر، بل لم أقف على مخالف إلا نادرا.
وظاهر عبارة الماتن في الشرائع في بحث الشهادات الإجماع عليه (6)، لا لما ذكروه من إطلاق الصحيح: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية، لانصرافه بحكم التبادر والغالب إلى صورة السفر خاصة، بل لظاهر التعليل في الصحيح: هل يجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم، قال: إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد (7).
وهو - كما ترى - ظاهر في أن تجويز قبول شهادتهم إنما نشأ من مراعاة الحق عن الذهاب، وهذه العلة موجودة في مطلق صور الضرورة ولو لم يكن هناك سفر بالكلية.
ولولا هذه العلة لكان المصير إلى اشتراط السفر لا يخلو عن قوة، اقتصارا فيما خالف الأصل، الدال على عدم جواز قبول شهادتهم على مورد الكتاب (8) والسنة (9)، وليس إلا صورة السفر خاصة، لأنها ما بين مشترطة