وفيما ذكره من عدم معنى للخبر غير ما قالاه نظر، لعدم صراحته في عدم القبض، بل ولا ظهوره فيه.
وترك الاستفصال في الجواب عن حصول القبض وعدمه يقتضي عدم الفرق بينهما في الحكم، بل ظاهر التعليل المذكور فيه هو اختصاص الحكم في الجواب بالأول، وإلا لكان الأنسب التعليل بعدم القبض.
وليس في الصدر المتضمن للرخصة في بيع حصته (عليه السلام) من الضيعة دلالة على العكس، بناء على احتمال أن يقال: إن عدم القبض في حصته (عليه السلام) الظاهر من الخبر لا يستلزم عدمه، بالإضافة إلى الباقين، فلعله حصل بالإضافة إليهم دونه.
والحاصل: أن علمه (عليه السلام) بعدم القبض في حقه لا يستلزم العلم بعدمه في حقهم.
هذا، مع أنه ربما يمكن أن يقال: إن غاية ما يستفاد من السؤال جعل الواقف شيئا منها له (عليه السلام)، وهو أعم من وقفه عليه وعدمه، فلعل الرخصة في البيع لعدم الوقف عليه.
نعم ربما ينافيه قول السائل فيما بعد: " أو يدعها موقوفة "، ولكن يمكن أن يراد به معناه اللغوي، أي متروكة بحاله، يعني لا يبيعه. فتأمل (1).
وبالجملة ظهور الرواية فيما ذكره الأصحاب لا شك فيه ولا شبهة