وفي آخر: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا نظرائهم من بني هاشم.
وكذا غيرها من الصدقات الواجبة على إطلاق العبارة وغيرها من عبائر كثير من الجماعة، بل نسبه في المسالك إلى الشهرة (1) عملا بإطلاق تلك المستفيضة.
والأصح - وفاقا لجماعة كالمسالك (2) وغيره - الحلية، لأصالة الإباحة، واختصاص إطلاقات النصوص بحكم التعليل في بعضها بأنها أوساخ أيدي الناس (3) والتبادر في باقيها بالزكاة الواجبة، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (4). وبمعنى ذيلها رواية أخرى صحيحة (5).
والمتبادر من الواجبة هي الزكاة المفروضة، لكونها المعروفة الشائعة المنساق إليها اللفظ من دون قرينة، مع إشعار الرواية بها من حيث وصفها فيها بالواجبة على الناس.
هذا، مع أنه صرح بالحصر فيها في خبرين.
في أحدهما: عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض، قال: نعم (6).
ونحوه الثاني: عن الصدقة المحرمة عليهم ما هي؟ فقال: الزكاة المفروضة.