إذا ضم إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.
وما جعل لها من الطرق والامارات والأصول المؤمنة يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية، لا بد من اللجوء إليها وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.
على أن حكم العقل هذا - لو تم - فهو لا يشير ولا يعين القياس المظنون فكيف يكون حجة فيه، لان تعيينه أو غيره مما يحتاج إلى مقدمات أخرى وهي مفقودة في الدليل، وستأتي الإشارة إليها في دليل الانسداد.
3 - قولهم: (ان القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح، ويبني عليه العقلاء أحكامهم، فمن نهي عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل سام، ومن حرم عليه تصرف لان فيه اعتداء وظلما لغيره، يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر، وان التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم (1)).
وهذا الدليل - بعد الغض عما فيه من الخلط بين الفطرة السليمة وحكم العقل وبناء العقلاء ولكل منها منبع يستقى منه وهو يختلف عن البقية - انه لا يتعرض إلى أكثر من حجية أصل القياس لا طرقه المظنونة، وحجية أصل القياس لا تقبل المناقشة كما سبق الحديث في ذلك.
ومن الواضح انه لا تلازم بين حرمة شئ وحرمة ما ظن وجود علتها فيه، وإن لم تكن موجودة واقعا لان الظن بالعلية لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه.
4 - ما ذكر من أن حكم العقل بحجية مطلق الظن المبتني على