الطبيعة.
ولهم على ذلك براهين، ويمثلون لذلك برغيفي الجايع وطريقي الهارب مع تساوى الرغيفين والطريقين من جميع الجهات، فإنه لا إشكال في اختيار أحد الرغيفين والطريقين مع أنه ليس في اختيار ذلك مرجح أصلا، لأن المفروض تساوى الفردين في الغرض من جميع الجهات (1). وكان شيخنا الأستاذ (مد ظله) يميل إلى هذا بعض الميل. وهذا القول ليس بتلك المثابة من الفساد (2) ويمكن الالتزام به ولا ينافيه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لكفاية المصلحة النوعية في ذلك، والذي لا يمكن الالتزام به هو إنكار المصالح والمفاسد في متعلقات الأوامر وأنها كلها تكون محض الاقتراح، لعدم معقولية الترجيح بلا مرجح، مضافا إلى إمكان دعوى تواتر الأخبار على خلافه، كقوله صلى الله عليه وآله " ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد