يكون بين الأفراد جامع خطابي حتى تكون الأفراد متساوية الأقدام، فالتخيير الذي يحتمل أن يكون بين الصلاة فرادى والجماعة هو التخيير الشرعي، وعليه:
فان تعذرت الصلاة فرادى - ولو لمكان تعذر جزئها وهي القراءة - تتعين الصلاة جماعة، فإنه عند تعذر أحد فردي الواجب المخير يتعين الآخر.
وأخرى: نقول باستحباب الجماعة وأنها ليست إحدى فردي الواجب التخييري ولكنها مسقطة للوجوب عن الصلاة فرادى، فلا تجب الجماعة عند تعذر القراءة، بل للمكلف الصلاة فرادى بدون القراءة أو بما يحسن منها، ولو شك في أحد الوجهين فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب الجماعة عند تعذر القراءة، للشك في تعلق التكليف بها، كما تقدم، هذا.
ولكن في الصلاة جماعة احتمال آخر لا يبعد استظهاره من الأخبار (1) وهو أن يكون الاكتفاء بالصلاة جماعة وإسقاطها للتكليف عن الصلاة فرادى ليس من حيث كونها مفوتة لملاك الصلاة فرادى ولا من حيث كونها إحدى فردي الواجب التخييري، بل من حيث تنزيل قرائة الإمام منزلة قرائة المأموم، فيكون المأموم واجدا للقرائة لكن لا بنفسه بل بإمامه، إلا أن تنزيل قرائة الإمام منزلة قرائة المأموم لا يقتضى أن تكون الصلاة جماعة في عرض الصلاة فرادى حتى يلزم تعين الجماعة عند تعذر القراءة في الصلاة فرادى، بدعوى: أنه يمكن تحصيل القراءة التنزيلية، كما هو الشأن في باب الطرق والأمارات، حيث