فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
يكون بين الأفراد جامع خطابي حتى تكون الأفراد متساوية الأقدام، فالتخيير الذي يحتمل أن يكون بين الصلاة فرادى والجماعة هو التخيير الشرعي، وعليه:
فان تعذرت الصلاة فرادى - ولو لمكان تعذر جزئها وهي القراءة - تتعين الصلاة جماعة، فإنه عند تعذر أحد فردي الواجب المخير يتعين الآخر.
وأخرى: نقول باستحباب الجماعة وأنها ليست إحدى فردي الواجب التخييري ولكنها مسقطة للوجوب عن الصلاة فرادى، فلا تجب الجماعة عند تعذر القراءة، بل للمكلف الصلاة فرادى بدون القراءة أو بما يحسن منها، ولو شك في أحد الوجهين فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب الجماعة عند تعذر القراءة، للشك في تعلق التكليف بها، كما تقدم، هذا.
ولكن في الصلاة جماعة احتمال آخر لا يبعد استظهاره من الأخبار (1) وهو أن يكون الاكتفاء بالصلاة جماعة وإسقاطها للتكليف عن الصلاة فرادى ليس من حيث كونها مفوتة لملاك الصلاة فرادى ولا من حيث كونها إحدى فردي الواجب التخييري، بل من حيث تنزيل قرائة الإمام منزلة قرائة المأموم، فيكون المأموم واجدا للقرائة لكن لا بنفسه بل بإمامه، إلا أن تنزيل قرائة الإمام منزلة قرائة المأموم لا يقتضى أن تكون الصلاة جماعة في عرض الصلاة فرادى حتى يلزم تعين الجماعة عند تعذر القراءة في الصلاة فرادى، بدعوى: أنه يمكن تحصيل القراءة التنزيلية، كما هو الشأن في باب الطرق والأمارات، حيث

(1) أقول: وهنا احتمال آخر لعله أمتن، وهو كون الجماعة طرف التخيير بالنسبة إلى الفرادى لجميع مراتبه النازلة، نظرا إلى أن للصلاة عرض عريض صادق على الزائد والناقص والمكلف في كل حال مكلف بمرتبة من الصلاة وفي كل حال مخير بين الفرادى والجماعة، ولازمه كون الجماعة طرف التخيير للفرادى الاختيارية أو الإضطرارية من دون احتياج حينئذ إلى تنزيل قرائة الإمام خصوصا في طرف اختيار الجماعة كي يقال: إن أخبار تحمل الإمام قرائة المأموم آبي عن هذا التقيد، فتدبر.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست