الاحتياط فيها، بل قوى العدم في هذا المقام، مع أن بنائه في الكتب الفقهية والرسائل العملية على خلاف ذلك، وقد نقل أن كلمة " أقواهما " لم تكن في نسخة الأصل.
وذلك هو المظنون، فان النفس تأبى أن يكون مثل الشيخ (قدس سره) ينكر إمكان الاحتياط في العبادات، مع أن ما ذكر في وجه ذلك في غاية الضعف والسقوط، فان مبنى الإشكال - على ما ذكره الشيخ (قدس سره) - إنما هو اعتبار قصد التقرب والأمر في صحة العبادة (1) وذلك يتوقف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا، وفي الشبهات البدوية لا علم بالأمر فلا يمكن فيها الاحتياط.
وبعبارة أخرى: الاحتياط في الشئ عبارة عن الإتيان بكل ما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء والشرائط، ومن جملة الشرايط المعتبرة في العبادة قصد أمرها والتقرب بها، فان العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة، وقصد الأمر والتقرب يتوقف على العلم بتعلق الأمر بالعمل (2) والا كان من التشريع المحرم، ففي الشبهات البدوية العبادية لا يمكن فيها حقيقة الاحتياط، هذا.
ولكن الإنصاف: أنه ما كان ينبغي أن يجرى هذا الإشكال على قلم " الشيخ " فضلا عن أن يختاره ويقويه، فإنه قد تقدم منا - في مبحث القطع - أن للامتثال مراتب أربع: أحدها: الامتثال العلمي التفصيلي، ثانيها: الامتثال العلمي الإجمالي (3) ثالثها: الامتثال الظني، رابعها: الامتثال الاحتمالي، وهذه