والإباحة ما لم يحرز ذلك الأمر الوجودي، لا في مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة، وإلا لم يبق موضوع لقوله - عليه السلام - " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) فادراج باب النجاسات في تلك الكبرى ليس في محله. نعم:
إدراج الحكم بحل الطيبات في تلك الكبرى في محله لو سلم عما سيأتي.
وثانيا: منع كون الطيب أمرا وجوديا، بل الطيب عبارة عما لا تستقذره النفس ولا يستنفر منه الطبع، في مقابل الخبيث الذي هو عبارة عما يستنفر منه الطبع، فالحكم بالحلية لم يعلق على أمر وجودي، بل الحكم بالحرمة قد علق على أمر وجودي.
وثالثا: سلمنا كون الطيب أمرا وجوديا ولكن الخبيث الذي علق عليه الحرمة أيضا أمر وجودي، والكبرى المذكورة إنما هي في مورد لم يعلق نقيض الحكم المعلق على أمر وجودي، على أمر وجودي آخر، وإلا كان المرجع عند الشك في تحقق أحد الأمرين الوجوديين - اللذين علق الحكمان المتضادان عليهما - إلى الأصول العملية، وهي في مورد البحث ليست إلا أصالة الحل، ولا يجرى استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان في حال حياته، فان للحيوة دخلا عرفا في موضوع الحرمة ولا أقل من الشك، فلا مجال للاستصحاب والطهارة، فالأقوى: ثبوت الملازمة بين الحل والطهارة في جميع فروض المسألة، فتدبر جيدا.
هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية الحكمية إذا كان منشأ الشبهة